تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
بعد الفراع كالمنفرد في القراءة على رأي . ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وسجد ، فإذا سلم استأنف التكبير ، ولو أدركه بعد السجدتين كبر وجلس وتشهد ، فإذا سلم الإمام قام واستقبل من غير استئناف ، والفرق زيادة الركن ويجوز المفارقة ، ويقطع النافلة لو أحرم الإمام ، ويتم الفريضة نافلة ، وإن كان إمام الأصل قطع ، ولو أخبر الإمام بعدم الطهارة أتموا على أصح الروايتين ، ولو صلى بهم إلى غير القبلة ثم أعلمهم أعاد الجميع ما لم يخرج الوقت على رأي . ويستحب عمارة المساجد مكشوفة والميضاة على بابها والمنارة مع حائطها ، والدعاء دخولا وخروجا ، وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا ، وتعاهد النعل والإسراج والتنظيف ، وصلاة الفريضة فيه . ويجوز نقض المستهدم واستعمال آلته في غيره ، واتخاذ البيع والكنائس مساجد إذا خربت وباد أهلها ، أو كانوا حربيين وإلا فلا اعتراض . ويحرم الزخرفة ، والنقش بالصور ، واتخاذ بعضها ملكا وإن زالت آثارها ، وطريقا ، وإدخال النجاسة ، وإخراج الحصى منها . ويكره التعلية والشرف والمحاريب ، والجواز فيها ، والبيع وتمكين المجانين وإنفاذ الأحكام على رأي ، والتعريف والحدود والشعر والصنعة وسل السيف وبري النبل ، والنوم وكشف العورة ، والبصاق والنافلة بها . السادس : من أخل بواجب عمدا ، عالما أو جاهلا عدا الجهر والإخفات ، أو فعل ما يجب تركه ، أو صلى في ثوب مغصوب أو نجس أو مكان مغصوب مع التمكن ، أو سجد على نجس مع العلم ، أو سها عن ركن أو زاده مطلقا على رأي ، أو نقص وذكر بعد فعل كثير على رأي أو شك في الأوليين على رأي عددا خاصة على رأي أو في الركوع فذكر وهو راكع أنه كان قد ركع على رأي ، أو في الثنائية
الينابيع الفقهية — صفحة 570 | علي أصغر مرواريد