بعد الفراع كالمنفرد في القراءة على رأي .
ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وسجد ، فإذا سلم
استأنف التكبير ، ولو أدركه بعد السجدتين كبر وجلس وتشهد ، فإذا سلم الإمام
قام واستقبل من غير استئناف ، والفرق زيادة الركن ويجوز المفارقة ، ويقطع
النافلة لو أحرم الإمام ، ويتم الفريضة نافلة ، وإن كان إمام الأصل قطع ، ولو أخبر
الإمام بعدم الطهارة أتموا على أصح الروايتين ، ولو صلى بهم إلى غير القبلة ثم
أعلمهم أعاد الجميع ما لم يخرج الوقت على رأي .
ويستحب عمارة المساجد مكشوفة والميضاة على بابها والمنارة مع
حائطها ، والدعاء دخولا وخروجا ، وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا ،
وتعاهد النعل والإسراج والتنظيف ، وصلاة الفريضة فيه .
ويجوز نقض المستهدم واستعمال آلته في غيره ، واتخاذ البيع والكنائس
مساجد إذا خربت وباد أهلها ، أو كانوا حربيين وإلا فلا اعتراض .
ويحرم الزخرفة ، والنقش بالصور ، واتخاذ بعضها ملكا وإن زالت آثارها ،
وطريقا ، وإدخال النجاسة ، وإخراج الحصى منها .
ويكره التعلية والشرف والمحاريب ، والجواز فيها ، والبيع وتمكين المجانين
وإنفاذ الأحكام على رأي ، والتعريف والحدود والشعر والصنعة وسل السيف
وبري النبل ، والنوم وكشف العورة ، والبصاق والنافلة بها .
السادس :
من أخل بواجب عمدا ، عالما أو جاهلا عدا الجهر والإخفات ، أو فعل ما
يجب تركه ، أو صلى في ثوب مغصوب أو نجس أو مكان مغصوب مع التمكن ،
أو سجد على نجس مع العلم ، أو سها عن ركن أو زاده مطلقا على رأي ، أو نقص
وذكر بعد فعل كثير على رأي أو شك في الأوليين على رأي عددا خاصة على
رأي أو في الركوع فذكر وهو راكع أنه كان قد ركع على رأي ، أو في الثنائية
الينابيع الفقهية — صفحة 570
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧٠