تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
تركه وصلى الظهر ، فإن أدركها وإلا أعاد ظهره ، ويدرك لو لحق الإمام راكعا في الثانية على رأي ، ولا إدراك لو شك بعد ركوعه في اللحوق ، ويستنيب المأمومون في الإتمام لو مات الإمام ، ولو تفرقوا قبل الصلاة فلا وجوب ، وتجب لو شرعوا . وتسقط عن المعتق بعضه وإن اتفقت في يوم نفسه على رأي والمدبر والمكاتب . ويستحب في الخطيب البلاغة والمواظبة والتعمم والتردي والاعتماد والتسليم والجهر والإصغاء على رأي والطهارة ، والجمعة مع عدم الإمام والتمكن على رأي ، والتنفل بعشرين ركعة متقدمة على الزوال على رأي ، والمضي إلى المسجد الأعظم مباكرا حالقا رأسه ، قاصا أظفاره آخذا من شاربه لابسا أفضل ثيابه ، متطيبا ، داعيا بسكينة والتحية ، وتقديم الظهر مع غير المرضي . وتحريم الأذان الثاني على رأي ، والكلام في أثناء الخطبة على رأي والبيع ، وينعقد على رأي ، والسفر بعد الزوال ويكره قبله ، وأذان عصر الجمعة مع عدمها على رأي . ويعتبر في الإمام التكليف والعدالة وطهارة المولد والذكورة وإن كان عبدا ، وفي الأبرص والأجذم والأعمى خلاف . والممنوع عن السجود لا يركع ثانيا ويسجد ناويا الأولى ، وإن نوى الأخيرة بطلت على رأي ، ويعيد الخطبة لو خطب قبل اجتماع العدد بعده . ويجب العيدان جماعة بشروط الجمعة على رأي ، ومع الاجتماع يتخير على رأي إلا الإمام ، ومع عدمها يستحب جماعة وفرادى ، وهي ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والأعلى على رأي ، ويكبر على رأي خمسا على رأي وفي وجوبه خلاف ، ويركع لسادسة ، ويسجد ثم يقوم بعد تكبير على رأي ، فيقرأ مع الحمد الشمس على رأي ، ويكبر أربعا ويركع بخامسة على رأي ، ويخطب الخطيب بعدها وتقديمها بدعة ، ووقتها طلوع الشمس على رأي إلى الزوال ، ولا يقضي على رأي .