تركه وصلى الظهر ، فإن أدركها وإلا أعاد ظهره ، ويدرك لو لحق الإمام راكعا
في الثانية على رأي ، ولا إدراك لو شك بعد ركوعه في اللحوق ، ويستنيب
المأمومون في الإتمام لو مات الإمام ، ولو تفرقوا قبل الصلاة فلا وجوب ، وتجب
لو شرعوا .
وتسقط عن المعتق بعضه وإن اتفقت في يوم نفسه على رأي والمدبر
والمكاتب .
ويستحب في الخطيب البلاغة والمواظبة والتعمم والتردي والاعتماد
والتسليم والجهر والإصغاء على رأي والطهارة ، والجمعة مع عدم الإمام والتمكن
على رأي ، والتنفل بعشرين ركعة متقدمة على الزوال على رأي ، والمضي إلى
المسجد الأعظم مباكرا حالقا رأسه ، قاصا أظفاره آخذا من شاربه لابسا أفضل
ثيابه ، متطيبا ، داعيا بسكينة والتحية ، وتقديم الظهر مع غير المرضي .
وتحريم الأذان الثاني على رأي ، والكلام في أثناء الخطبة على رأي والبيع ،
وينعقد على رأي ، والسفر بعد الزوال ويكره قبله ، وأذان عصر الجمعة مع عدمها
على رأي .
ويعتبر في الإمام التكليف والعدالة وطهارة المولد والذكورة وإن كان
عبدا ، وفي الأبرص والأجذم والأعمى خلاف .
والممنوع عن السجود لا يركع ثانيا ويسجد ناويا الأولى ، وإن نوى
الأخيرة بطلت على رأي ، ويعيد الخطبة لو خطب قبل اجتماع العدد بعده .
ويجب العيدان جماعة بشروط الجمعة على رأي ، ومع الاجتماع يتخير على
رأي إلا الإمام ، ومع عدمها يستحب جماعة وفرادى ، وهي ركعتان يقرأ في الأولى
الحمد والأعلى على رأي ، ويكبر على رأي خمسا على رأي وفي وجوبه خلاف ،
ويركع لسادسة ، ويسجد ثم يقوم بعد تكبير على رأي ، فيقرأ مع الحمد الشمس
على رأي ، ويكبر أربعا ويركع بخامسة على رأي ، ويخطب الخطيب بعدها
وتقديمها بدعة ، ووقتها طلوع الشمس على رأي إلى الزوال ، ولا يقضي على رأي .
الينابيع الفقهية — صفحة 566
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦٦