تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
الثانية والأخيرة ، والجلوس بقدره ، ومن لا يحسنه يجب بما يحسن مع الضيق ويتعلم . ويستحب الزائد من الدعاء والتسليم على رأي للمنفرد إلى القبلة ، ويومئ بمؤخر عينه إلى يمينه ، وكذا الإمام بصفحة وجهه ، والمأموم عن يمينه وإن كان على يساره أحد فعن يساره أيضا ، والتكبيرات الثلاث رافعا بها يديه إلى شحمتي أذنيه ، والقنوت في كل ثانية قبل الركوع ، والتكبير له على رأي ، وفي أولتي الجمعة قبله وفي ثانيتها بعده على رأي ، والنظر قائما إلى موضع سجوده وراكعا إلى بين رجليه وساجدا إلى طرف أنفه ومتشهدا إلى حجره ، والتعقيب ، وتقديم التحميد فيه على التسبيح على رأي ، ويقطع الصلاة سهوا ما يبطل الطهارة وعمدا الالتفات دبرا والقهقهة والكلام بحرفين والفعل الكثير عادة الخارج عن الصلاة والبكاء للدنيا والكتف وعقص الشعر على رأي . ويكره الالتفات يمينا وشمالا والتثاؤب والتمطي والعبث والتنخم والبصاق والفرقعة والتأوه بحرف والمدافعة ، ويحرم القطع لغير عذر ، ويجوز رد السلام بالمثل خاصة على رأي ، والتسميت والدعاء بالمباح . الرابع : يجب الجمعة ركعتين بالزوال إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، ولو خرج وهو فيها أتم جمعة ، ولا يقضي إلا ظهرا بشرط السلطان أو نائبه وأربعة على رأي ، والخطبتين بعد الزوال على رأي من قيام مقدمتين مشتملتين على الحمد والصلاة على النبي وآله عليه السلام والوعظ وقراءة سورة خفيفة ، والفصل بالجلوس ، والجماعة ، وأن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال فيبطل المتأخرة ومع الاتفاق أو الاشتباه الجميع ، على كل مكلف حر ذكر غير مريض ولا أعرج ولا أعمى ولا هم ولا مسافر غير ناو عشرة ولا ساكن أزيد من فرسخين ، ومع الحضور تجب وتنعقد إلا على المرأة وغير المكلف ، ولا يسقط السعي عن المكلف بها لو
الينابيع الفقهية — صفحة 565 | علي أصغر مرواريد