الثانية والأخيرة ، والجلوس بقدره ، ومن لا يحسنه يجب بما يحسن مع الضيق
ويتعلم .
ويستحب الزائد من الدعاء والتسليم على رأي للمنفرد إلى القبلة ، ويومئ
بمؤخر عينه إلى يمينه ، وكذا الإمام بصفحة وجهه ، والمأموم عن يمينه وإن كان
على يساره أحد فعن يساره أيضا ، والتكبيرات الثلاث رافعا بها يديه إلى شحمتي
أذنيه ، والقنوت في كل ثانية قبل الركوع ، والتكبير له على رأي ، وفي أولتي
الجمعة قبله وفي ثانيتها بعده على رأي ، والنظر قائما إلى موضع سجوده وراكعا
إلى بين رجليه وساجدا إلى طرف أنفه ومتشهدا إلى حجره ، والتعقيب ، وتقديم
التحميد فيه على التسبيح على رأي ، ويقطع الصلاة سهوا ما يبطل الطهارة وعمدا
الالتفات دبرا والقهقهة والكلام بحرفين والفعل الكثير عادة الخارج عن الصلاة
والبكاء للدنيا والكتف وعقص الشعر على رأي .
ويكره الالتفات يمينا وشمالا والتثاؤب والتمطي والعبث والتنخم والبصاق
والفرقعة والتأوه بحرف والمدافعة ، ويحرم القطع لغير عذر ، ويجوز رد السلام
بالمثل خاصة على رأي ، والتسميت والدعاء بالمباح .
الرابع :
يجب الجمعة ركعتين بالزوال إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، ولو خرج
وهو فيها أتم جمعة ، ولا يقضي إلا ظهرا بشرط السلطان أو نائبه وأربعة على رأي ،
والخطبتين بعد الزوال على رأي من قيام مقدمتين مشتملتين على الحمد والصلاة
على النبي وآله عليه السلام والوعظ وقراءة سورة خفيفة ، والفصل بالجلوس ،
والجماعة ، وأن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال فيبطل المتأخرة ومع
الاتفاق أو الاشتباه الجميع ، على كل مكلف حر ذكر غير مريض ولا أعرج ولا
أعمى ولا هم ولا مسافر غير ناو عشرة ولا ساكن أزيد من فرسخين ، ومع الحضور
تجب وتنعقد إلا على المرأة وغير المكلف ، ولا يسقط السعي عن المكلف بها لو
الينابيع الفقهية — صفحة 565
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦٥