ويستحب إسماع الإمام بها من خلفه ، ورفع المصلي بها يديه إلى أذنيه ،
والتوجه والتعوذ سرا .
ويجب الحمد وسورة في الأولتين على رأي جهرا على رأي أقله إسماع
القريب عدا النساء في أولتي المغرب والعشاء والصبح ، وإخفاتا حده إسماع
نفسه فيما عداها ، وإن عكس ناسيا أو جاهلا أجزأ على ترتيبها ، فيعيد لو خالف
عمدا ويستأنف القراءة نسيانا ما لم يركع .
ويجزئ الحمد وحدها أو التسبيح اثنا عشر على رأي في الأواخر ، ولا يسقط
التخيير بنسيان الحمد في الأوليين على رأي ، والإعراب والتشديد كالأصل .
والبسملة آية من كل سورة ، قيل : والضحى وألم نشرح واحدة ، وكذا الفيل
ولإيلاف ، وفي البسملة بينهما خلاف .
ويجب التعلم للجاهل ، ومع الضيق يصلي بما يعرف وإلا كبر ، وهلل بقدر
القراءة ، والأخرس يحرك لسانه ويعقد بها قلبه ، وإخراج الحروف من مواضعها
فيعيد لو أخرج الضاد مثلا من مخرج الظاء في الضالين ، ويحرم الترجمة مع
الإمكان وقرآن سورتين بعد الحمد على قول ، والعزائم في الفرائض وما يفوت بها
الوقت وآمين فتبطل .
ويستحب الترتيل والجهر بالبسملة في الإخفات مطلقا على رأي ، وبالقراءة
في ظهر الجمعة للمنفرد على رأي ، وفيها والسورة في النوافل وقصار المفصل في
الظهر والمغرب ونوافل النهار مسرا فيها والمتوسطات في العشاء والمطولات في
الصبح ونوافل الليل جاهرا فيها ، والجمعة والمنافقين في ظهري الجمعة ، والجمعة
على رأي فينتقل إلى النفل لو سها على رأي ومع الأعلى في ليلتها على رأي ، ومع
الإخلاص في صبحها على رأي وهل أتى في غداة الاثنين والخميس ، وقراءة قل
يا أيها الكافرون في الأولى من ركعتي الزوال ، ومن نوافل المغرب ومن صلاة
الليل ومن الإحرام ومن الفجر ومن الغداة إذا أصبح بها ، ومن الطواف ، وفي أول
نوافل الليل الإخلاص ثلاثين مرة .
الينابيع الفقهية — صفحة 563
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦٣