تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
وفصولهما خمسة وثلاثون على رأي ، مترتبة موقوفة بالثاني في الأذان ، والفصل والحكاية والسكوت بعد " قد قامت " والأذان لمن لا يقتدي بالإمام وإلا اقتصر على التكبيرتين و " قد قامت " وتذكر ما يسقطه ، واستئناف النائم والمغمى عليه خلاله ، ولو ارتد بعد الأذان أجزأ به ويستأنف لو رجع عن الارتداد في أثنائه ، ويقدم الأعلم مع التشاح ويقرع مع التساوي ، ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد مع سماعه ، ويبني المحدث ، وفي الإقامة يعيد ، ولو أحدث في الصلاة اجتزأ بهما ومع الكلام يقيم . ويكره الكلام والترجيع والالتفات والتثويب ويجتزأ بالصلاة ثلاثا فيما الخمس . ويستحب التوجه بسبع تكبيرات في أول الفريضة ونوافل الزوال والمغرب والوتيرة وصلاة الليل والوتر وركعتي الإحرام خاصة على رأي ، بينهن ثلاثة أدعية أحدهما أيها شاء واجبة وهي تكبيرة الإحرام ، وهي ركن مع النية ، والقيام والركوع ، والسجدتين لا غير على رأي . ويجب الاستقلال في القيام مع المكنة وبدونها يعتمد ، ومع العجز الجلوس ومعه الاضطجاع ومعه الاستلقاء ، ولو تغيرت الحال تغير المصلي في الطرفين ، والعاجز عن السجود يرفع ما سجد عليه ، ومع العجر الإيماء . ويستحب التربع حال القراءة ، والتورك حال التشهد ، ويجب التقرب والتعيين والوجوب أو الندب والأداء أو القضاء والمقارنة واستمرارها حكما إلا في مواضع ، ولا يجب التلفظ ، ولا يبطل لو نوى الخروج أو فعل ما ينافيها ، فإن فعل بطلت ، وتبطل مع نية الرياء أو غير الصلاة ، والتلفظ بالله أكبر قائما ، ويجزئ الأخرس الإشارة مع عقد القلب . ويجب التعلم مع سعة الوقت ، ومع الضيق ترجمتها ، ولو جدد تكبيرة الافتتاح مع نيته بطلت صلاته ويصح في الثالثة ، والفرق فساد ما نهي عنه في الإبطال وتوجه الأمر على التارك .