وفصولهما خمسة وثلاثون على رأي ، مترتبة موقوفة بالثاني في الأذان ،
والفصل والحكاية والسكوت بعد " قد قامت " والأذان لمن لا يقتدي بالإمام وإلا
اقتصر على التكبيرتين و " قد قامت " وتذكر ما يسقطه ، واستئناف النائم والمغمى
عليه خلاله ، ولو ارتد بعد الأذان أجزأ به ويستأنف لو رجع عن الارتداد في أثنائه ،
ويقدم الأعلم مع التشاح ويقرع مع التساوي ، ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد مع
سماعه ، ويبني المحدث ، وفي الإقامة يعيد ، ولو أحدث في الصلاة اجتزأ بهما ومع
الكلام يقيم .
ويكره الكلام والترجيع والالتفات والتثويب ويجتزأ بالصلاة ثلاثا فيما
الخمس .
ويستحب التوجه بسبع تكبيرات في أول الفريضة ونوافل الزوال والمغرب
والوتيرة وصلاة الليل والوتر وركعتي الإحرام خاصة على رأي ، بينهن ثلاثة أدعية
أحدهما أيها شاء واجبة وهي تكبيرة الإحرام ، وهي ركن مع النية ، والقيام
والركوع ، والسجدتين لا غير على رأي .
ويجب الاستقلال في القيام مع المكنة وبدونها يعتمد ، ومع العجز الجلوس
ومعه الاضطجاع ومعه الاستلقاء ، ولو تغيرت الحال تغير المصلي في الطرفين ،
والعاجز عن السجود يرفع ما سجد عليه ، ومع العجر الإيماء .
ويستحب التربع حال القراءة ، والتورك حال التشهد ، ويجب التقرب
والتعيين والوجوب أو الندب والأداء أو القضاء والمقارنة واستمرارها حكما إلا في
مواضع ، ولا يجب التلفظ ، ولا يبطل لو نوى الخروج أو فعل ما ينافيها ، فإن فعل
بطلت ، وتبطل مع نية الرياء أو غير الصلاة ، والتلفظ بالله أكبر قائما ، ويجزئ
الأخرس الإشارة مع عقد القلب .
ويجب التعلم مع سعة الوقت ، ومع الضيق ترجمتها ، ولو جدد تكبيرة
الافتتاح مع نيته بطلت صلاته ويصح في الثالثة ، والفرق فساد ما نهي عنه في
الإبطال وتوجه الأمر على التارك .
الينابيع الفقهية — صفحة 562
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦٢