تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
ويكره تقديم نافلة الليل على رأي وقضاؤها أفضل . وابتداء النوافل عند الطلوع على رأي والغروب ، ونصف النهار إلا يوم الجمعة ، وبعد الصبح والعصر عدا ما له سبب . ووقت الفوائت الواجبة عند الذكر ما لم تتضيق الحاضرة ، ومع السعة لا تتعين على قول ، وتترتب كالحاضرة وتعدل لو قدم المتأخرة ناسيا ، وفي النوافل ما لم تدخل . ويستحب التقديم في أول الوقت إلا نافلة الليل ، ومبادرة قضاء النافلة ، ويجب قضاء الفريضة لو مضى من الوقت مقدارها لا ركعة والطهارة ثم يمنع ، ولو زال المانع وقد بقي ركعة والطهارة أداها ، ولو فرط قضى والفرق قبح التكليف الممنوع ، ولو بلغ الطفل استأنف إلا أن يقصر عن ركعة فيتم ندبا . والقادر على علم الوقت لا يجتزئ بالظن بخلاف غيره ، ولو ظهر فساده قبل الوقت وقد تم استأنف ، ويجزئ لو دخل متلبسا على رأي ، وتبطل لو قدم عليه عامدا أو جاهلا أو ناسيا على رأي ، ولو أخر المختار إلى آخر الوقت فلا إثم ولا قضاء على رأي ، ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا عدل مع الذكر ولا معه يعيد إلا في المشترك . الثالث : يستحب الأذان والإقامة للصلوات الخمس أداء وقضاء ، ويتأكدان فيما يجهر فيه وأشدهما في الغداة والمغرب ، والجماعة على رأي ، مستقبل القبلة متطهرا مع دخول الوقت ، ويسقط الأذان الثاني يوم الجمعة وفي عرفة ، وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى ، ويعيد المنفرد لو جمع . ويستحب فيه العلو إلا للمرأة ، وعدالة المؤذن وبصارته بالأوقات والقيام على المرتفع ، ولو صلى ولم يؤذن سهوا رجع وأذن واستقبل ما لم يركع ، ويستأجر من بيت المال مع عدم المتطوع .