ويكره تقديم نافلة الليل على رأي وقضاؤها أفضل .
وابتداء النوافل عند الطلوع على رأي والغروب ، ونصف النهار إلا يوم
الجمعة ، وبعد الصبح والعصر عدا ما له سبب .
ووقت الفوائت الواجبة عند الذكر ما لم تتضيق الحاضرة ، ومع السعة لا
تتعين على قول ، وتترتب كالحاضرة وتعدل لو قدم المتأخرة ناسيا ، وفي النوافل
ما لم تدخل .
ويستحب التقديم في أول الوقت إلا نافلة الليل ، ومبادرة قضاء النافلة ،
ويجب قضاء الفريضة لو مضى من الوقت مقدارها لا ركعة والطهارة ثم يمنع ،
ولو زال المانع وقد بقي ركعة والطهارة أداها ، ولو فرط قضى والفرق قبح
التكليف الممنوع ، ولو بلغ الطفل استأنف إلا أن يقصر عن ركعة فيتم ندبا .
والقادر على علم الوقت لا يجتزئ بالظن بخلاف غيره ، ولو ظهر فساده قبل
الوقت وقد تم استأنف ، ويجزئ لو دخل متلبسا على رأي ، وتبطل لو قدم عليه
عامدا أو جاهلا أو ناسيا على رأي ، ولو أخر المختار إلى آخر الوقت فلا إثم ولا
قضاء على رأي ، ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا عدل مع الذكر ولا معه يعيد
إلا في المشترك .
الثالث :
يستحب الأذان والإقامة للصلوات الخمس أداء وقضاء ، ويتأكدان فيما يجهر
فيه وأشدهما في الغداة والمغرب ، والجماعة على رأي ، مستقبل القبلة متطهرا مع
دخول الوقت ، ويسقط الأذان الثاني يوم الجمعة وفي عرفة ، وعن الجماعة الثانية
إذا لم تتفرق الأولى ، ويعيد المنفرد لو جمع .
ويستحب فيه العلو إلا للمرأة ، وعدالة المؤذن وبصارته بالأوقات والقيام على
المرتفع ، ولو صلى ولم يؤذن سهوا رجع وأذن واستقبل ما لم يركع ،
ويستأجر من بيت المال مع عدم المتطوع .
الينابيع الفقهية — صفحة 561
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦١