تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
ويحرم التأخر عن المرأة المصلية من غير حائل أو بعد عشر أذرع ، والتيامن والتياسر على رأي ، ومعه يبطل صلاتهما . والصلاة في المغصوب مع العلم بالغصب ، ولو جهل التحريم والتمكن ومع التضيق يصلي خارجا . والسجود على ما ليس بأرض ولا ما ينبت منها ، والمعدن والمأكول والملبوس وإن كان قطنا أو كتانا على رأي ، والوحل . ويجوز على القرطاس ومع الكتابة يكره ، وعلى الجص والآجر والحجر ، ومع الحر على الثوب وإلا فاليد ، وعلى الثلج والقير وغيره مع عدمهما . ويحرم على ما ليس بملك ولا حكمه ، ولو جهل موضع النجاسة في المحصور امتنع عن الجميع بخلاف الصحاري . الثاني : يجب من الصلاة اليومية ، فالظهر أربع ، ويجب بالزوال المعلوم بزيادة الظل بعد النقص ، وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أربع ، ثم يشترك مع العصر على رأي ، وهي أربع إلى قبل الغروب بأربع فتختص ، ثم يجب المغرب عنده المعلوم بغيبوبة الشفق المشرقي ، وهي ثلاث ، ثم بعدها يشترك إلى قبل نصف الليل بالعشاء على رأي ، وهي أربع فيختص بها ، وما بين الفجر الثاني وطلوع الشمس وقت الصبح ، وهو ثنتان ، وأول الوقت أفضل إلا في مواضع ، ويستحب ثمان قبل الظهر إلى قدمين ، ولو خرج بعد ركعة قدمها ، وبعدها إلى أربع . وأربع بعد المغرب إلى زوال الحمرة المغربية ، وثنتان من جلوس بعد العشاء ، وإحدى عشرة نصف الليل إلى الفجر الثاني على رأي ، وتقدمها على الصبح لو صلى أربعا ، وركعتان بعدها على رأي إلى الحمرة المشرقية . وفي السفر تنتصف الرباعيات وتسقط الوتيرة على رأي ونوافل الظهرين ،
الينابيع الفقهية — صفحة 560 | علي أصغر مرواريد