ويحرم التأخر عن المرأة المصلية من غير حائل أو بعد عشر أذرع ، والتيامن
والتياسر على رأي ، ومعه يبطل صلاتهما .
والصلاة في المغصوب مع العلم بالغصب ، ولو جهل التحريم والتمكن
ومع التضيق يصلي خارجا .
والسجود على ما ليس بأرض ولا ما ينبت منها ، والمعدن والمأكول
والملبوس وإن كان قطنا أو كتانا على رأي ، والوحل .
ويجوز على القرطاس ومع الكتابة يكره ، وعلى الجص والآجر والحجر ،
ومع الحر على الثوب وإلا فاليد ، وعلى الثلج والقير وغيره مع عدمهما .
ويحرم على ما ليس بملك ولا حكمه ، ولو جهل موضع النجاسة في
المحصور امتنع عن الجميع بخلاف الصحاري .
الثاني :
يجب من الصلاة اليومية ، فالظهر أربع ، ويجب بالزوال المعلوم بزيادة الظل
بعد النقص ، وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أربع ، ثم يشترك
مع العصر على رأي ، وهي أربع إلى قبل الغروب بأربع فتختص ، ثم يجب
المغرب عنده المعلوم بغيبوبة الشفق المشرقي ، وهي ثلاث ، ثم بعدها يشترك
إلى قبل نصف الليل بالعشاء على رأي ، وهي أربع فيختص بها ، وما بين الفجر
الثاني وطلوع الشمس وقت الصبح ، وهو ثنتان ، وأول الوقت أفضل إلا في
مواضع ، ويستحب ثمان قبل الظهر إلى قدمين ، ولو خرج بعد ركعة قدمها ،
وبعدها إلى أربع .
وأربع بعد المغرب إلى زوال الحمرة المغربية ، وثنتان من جلوس بعد
العشاء ، وإحدى عشرة نصف الليل إلى الفجر الثاني على رأي ، وتقدمها على
الصبح لو صلى أربعا ، وركعتان بعدها على رأي إلى الحمرة المشرقية .
وفي السفر تنتصف الرباعيات وتسقط الوتيرة على رأي ونوافل الظهرين ،
الينابيع الفقهية — صفحة 560
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦٠