والعاري يصلي قائما مع أمن الاطلاع على رأي ، وإلا قاعدا بالإيماء ، ولو
جمعوا تقدم الإمام بركبتيه على رأي ، ولو أغير أو وهب له الساتر وجب القبول ،
ولا يجوز فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ، ويجوز فيما له ساق كالخف .
ويستحب العربي وستر جميع الجسد والتحنك .
ويكره السود عدا العمامة والخف ، وفي الرقيق الواحد غير الحاكي للرجل
والذي تحت وبر الأرنب والثعلب أو فوقه على رأي ، واشتمال الصماء والصلاة في
القباء المشدودة إلا في الحرب على رأي ، وترك الرداء للإمام ، وأن يأتزر فوق
القميص ، واستصحاب الحديد ظاهرا والقارورة المضمومة المشتملة على النجاسة
على رأي ، وعقص الشعر للرجل على رأي ، وفيما فيه تماثيل أو يتهم صاحبه ، وفي
خاتم مصور ، واللثام ، والخلخال المصوت للمرأة ، والنقاب ويحرم لو منع القراءة .
ولو جهل غصبية الثوب جاز ، ولو أذن صاحبه مطلقا جاز لغير الغاصب ،
ولو اشترى من مسلم جلدا على أنه مذكى جاز ولو كان بخلافه إذا لم يعلم .
ويجب في مكان مملوك أو بحكمه ، طاهر موضع السجود إذا لم يتعد في
غيره على رأي ، ويستحب في المسجد .
ويكره في الحمام على رأي ، وبيوت الغائط والمجوس ، والنيران على رأي ،
والخمور ومبارك الإبل على رأي ، وقرى النمل ومجرى المياه ووادي ضجنان
والشقرة والبيداء وذات الصلاصل ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ،
ومرابض الغنم على رأي ، والسبخة والرمل والمزابل ، ومذابح الأنعام على رأي ،
والثلج وبين المقابر بغير حائل ولو غيره ، أو بعد عشرة أذرع ، وجواد الطرق ،
والتوجه إلى النار على رأي ، والمواجه والسيف المشهر على رأي ، والتصاوير
والقبور والنجاسة الظاهرة على رأي ، والمصحف والباب المفتوحين على رأي ،
وحائط ينز من بالوعة ، وجوف الكعبة على رأي ، وسطحها في الفريضة ولا بأس
بالبيع والكنائس ، وبيت اليهودي والنصراني ، وعلى البسط المصورة ، وفي البيت
المصور على رأي .
الينابيع الفقهية — صفحة 559
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥٩