تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
والعاري يصلي قائما مع أمن الاطلاع على رأي ، وإلا قاعدا بالإيماء ، ولو جمعوا تقدم الإمام بركبتيه على رأي ، ولو أغير أو وهب له الساتر وجب القبول ، ولا يجوز فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ، ويجوز فيما له ساق كالخف . ويستحب العربي وستر جميع الجسد والتحنك . ويكره السود عدا العمامة والخف ، وفي الرقيق الواحد غير الحاكي للرجل والذي تحت وبر الأرنب والثعلب أو فوقه على رأي ، واشتمال الصماء والصلاة في القباء المشدودة إلا في الحرب على رأي ، وترك الرداء للإمام ، وأن يأتزر فوق القميص ، واستصحاب الحديد ظاهرا والقارورة المضمومة المشتملة على النجاسة على رأي ، وعقص الشعر للرجل على رأي ، وفيما فيه تماثيل أو يتهم صاحبه ، وفي خاتم مصور ، واللثام ، والخلخال المصوت للمرأة ، والنقاب ويحرم لو منع القراءة . ولو جهل غصبية الثوب جاز ، ولو أذن صاحبه مطلقا جاز لغير الغاصب ، ولو اشترى من مسلم جلدا على أنه مذكى جاز ولو كان بخلافه إذا لم يعلم . ويجب في مكان مملوك أو بحكمه ، طاهر موضع السجود إذا لم يتعد في غيره على رأي ، ويستحب في المسجد . ويكره في الحمام على رأي ، وبيوت الغائط والمجوس ، والنيران على رأي ، والخمور ومبارك الإبل على رأي ، وقرى النمل ومجرى المياه ووادي ضجنان والشقرة والبيداء وذات الصلاصل ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم على رأي ، والسبخة والرمل والمزابل ، ومذابح الأنعام على رأي ، والثلج وبين المقابر بغير حائل ولو غيره ، أو بعد عشرة أذرع ، وجواد الطرق ، والتوجه إلى النار على رأي ، والمواجه والسيف المشهر على رأي ، والتصاوير والقبور والنجاسة الظاهرة على رأي ، والمصحف والباب المفتوحين على رأي ، وحائط ينز من بالوعة ، وجوف الكعبة على رأي ، وسطحها في الفريضة ولا بأس بالبيع والكنائس ، وبيت اليهودي والنصراني ، وعلى البسط المصورة ، وفي البيت المصور على رأي .