تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
خرج بعض صف المأمومين عنها أعاد ، والمصلي على السطح يبرز بعضه على رأي وفي جوفها يستقبل منها ما أراد ومع الاشتباه إلى أربع على رأي ، ومع الضرورة إلى واحدة ، ولو اشتبه ما فعل أعاد . ويحرم الفريضة على الراحلة من غير ضرورة مع تمكن الواجبات على رأي . ويستقبل القبلة ما أمكن وينحرف مع الانحراف ومع الضرورة يستقبل بالتكبير ، ويسقط التوجه مع الضرورة ، ويجوز في النافلة مختارا ، والأولى استقبال القبلة على رأي ، ولو تبين الخطأ في الصلاة انحرف إن كان يسيرا ، ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة إذا استمر ، والتارك عمدا يعيد ومخطئا كذلك ما استدبر ومع الفوات على رأي ، والمشرق والمغرب في الوقت كذلك وكذا الناسي . ولو اجتهد واحد بخلافه عول على أقوى الظنين على رأي ، ولو انتفى الاجتهاد وأخبر الكافر فظن عمل عليه على رأي ، ويعول على قبلة أهل البلد إذا لم يعلم الغلط ، والأعمى يقلد فإن خالف المبصر لا لأمارة أعاد ، ولو أخبره آخر بالخلاف عمل على الأعدل ، ولو كان في الأثناء وتساويا لم ينصرف ، ولو أبصر فيه عمل على الأمارات فإن احتاج إلى فعل كثير ففي الإبطال نظر . والراكب في النافلة مع توجه الراحلة ، ولا اجتهاد مع إمكان العلم . ويجب ستر السوءتين خاصة على رأي للرجل ، والاستيعاب للمرأة عدا الوجه والكفين والقدمين ، ورخص الرأس للأمة والصبية وتستر الأمة مع زوال الوصفين ومع الفعل الكثير يستأنفان ، والمعتق بعضها كالحرة ، بثوب طاهر مملوك أو بحكمه ، غير جلد ما لا يؤكل لحمه وصوفه وشعره ووبره عدا وبر الخز الخالص والحواصل والسنجاب على رأي ، والحرير للنساء على رأي وفي الحرب أو الضرورة للرجال ، والتكة منه والقلنسوة لهم ، والممتزج والمكفوف به أو في الركوب والافتراش ، ولا بأس لما يؤكل مع الذكاة ، والصوف والشعر والوبر منه لا معها ، مع الجز إن غسل المتصل والخلو منه ، وقيل : يجوز استعمال شعر الخنزير .