خرج بعض صف المأمومين عنها أعاد ، والمصلي على السطح يبرز بعضه على
رأي وفي جوفها يستقبل منها ما أراد ومع الاشتباه إلى أربع على رأي ، ومع
الضرورة إلى واحدة ، ولو اشتبه ما فعل أعاد .
ويحرم الفريضة على الراحلة من غير ضرورة مع تمكن الواجبات على رأي .
ويستقبل القبلة ما أمكن وينحرف مع الانحراف ومع الضرورة يستقبل
بالتكبير ، ويسقط التوجه مع الضرورة ، ويجوز في النافلة مختارا ، والأولى استقبال
القبلة على رأي ، ولو تبين الخطأ في الصلاة انحرف إن كان يسيرا ، ولا يتعدد
الاجتهاد بتعدد الصلاة إذا استمر ، والتارك عمدا يعيد ومخطئا كذلك ما استدبر
ومع الفوات على رأي ، والمشرق والمغرب في الوقت كذلك وكذا الناسي .
ولو اجتهد واحد بخلافه عول على أقوى الظنين على رأي ، ولو انتفى
الاجتهاد وأخبر الكافر فظن عمل عليه على رأي ، ويعول على قبلة أهل البلد إذا لم
يعلم الغلط ، والأعمى يقلد فإن خالف المبصر لا لأمارة أعاد ، ولو أخبره آخر
بالخلاف عمل على الأعدل ، ولو كان في الأثناء وتساويا لم ينصرف ، ولو أبصر
فيه عمل على الأمارات فإن احتاج إلى فعل كثير ففي الإبطال نظر .
والراكب في النافلة مع توجه الراحلة ، ولا اجتهاد مع إمكان العلم .
ويجب ستر السوءتين خاصة على رأي للرجل ، والاستيعاب للمرأة عدا
الوجه والكفين والقدمين ، ورخص الرأس للأمة والصبية وتستر الأمة مع زوال
الوصفين ومع الفعل الكثير يستأنفان ، والمعتق بعضها كالحرة ، بثوب طاهر
مملوك أو بحكمه ، غير جلد ما لا يؤكل لحمه وصوفه وشعره ووبره عدا وبر
الخز الخالص والحواصل والسنجاب على رأي ، والحرير للنساء على رأي وفي
الحرب أو الضرورة للرجال ، والتكة منه والقلنسوة لهم ، والممتزج والمكفوف به
أو في الركوب والافتراش ، ولا بأس لما يؤكل مع الذكاة ، والصوف والشعر
والوبر منه لا معها ، مع الجز إن غسل المتصل والخلو منه ، وقيل : يجوز استعمال
شعر الخنزير .
الينابيع الفقهية — صفحة 558
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥٨