تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
كتاب الصلاة وفيه فصول : الأول : يجب العلم بالصلاة الواجبة وإيقاعها على وجهها ، فلو أوقع الواجب أو الندب مع عدم علمه به على وجهه بالدليل أو بالتقليد لذي التقليد فلا صلاة له ، ويجب استقبال الكعبة للفريضة والذبح وأحوال الميت السالفة . ويختص كل قوم بركنهم ، فعلامة العراق جعل الفجر على المنكب الأيسر والمغرب على الأيمن ، ومحاذاة الجدي لخلف الأيمن ، وعين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن ، ويستحب التياسر ، وقيل : الكعبة لأهل المسجد وهو لأهل الحرم وهو للخارج . وعلامة الشام جعل بنات نعش حال الغيبوبة خلف الأذن اليمنى ، والجدي خلف الكتف الأيسر ، إذا طلع ومغيب سهيل على العين اليمنى وطلوعه بين العينين والصبا على الخد الأيسر ، والشمال على الكتف اليمنى . وعلامة المغرب جعل الثريا والعيوق إذا طلعا على يمينه وشماله ، والجدي على صفحة خده الأيسر . وعلامة اليمن جعل الجدي إذا طلع بين العينين ، وسهيل إذا غاب بين الكتفين ، والجنوب على مرجع الكتف اليمنى ، والاعتبار بالجهة لا البنية ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 557 | علي أصغر مرواريد