كتاب الصلاة
وفيه فصول :
الأول :
يجب العلم بالصلاة الواجبة وإيقاعها على وجهها ، فلو أوقع الواجب أو
الندب مع عدم علمه به على وجهه بالدليل أو بالتقليد لذي التقليد فلا صلاة له ،
ويجب استقبال الكعبة للفريضة والذبح وأحوال الميت السالفة .
ويختص كل قوم بركنهم ، فعلامة العراق جعل الفجر على المنكب الأيسر
والمغرب على الأيمن ، ومحاذاة الجدي لخلف الأيمن ، وعين الشمس عند الزوال
على الحاجب الأيمن ، ويستحب التياسر ، وقيل : الكعبة لأهل المسجد وهو لأهل
الحرم وهو للخارج .
وعلامة الشام جعل بنات نعش حال الغيبوبة خلف الأذن اليمنى ، والجدي
خلف الكتف الأيسر ، إذا طلع ومغيب سهيل على العين اليمنى وطلوعه بين
العينين والصبا على الخد الأيسر ، والشمال على الكتف اليمنى .
وعلامة المغرب جعل الثريا والعيوق إذا طلعا على يمينه وشماله ، والجدي
على صفحة خده الأيسر .
وعلامة اليمن جعل الجدي إذا طلع بين العينين ، وسهيل إذا غاب بين
الكتفين ، والجنوب على مرجع الكتف اليمنى ، والاعتبار بالجهة لا البنية ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 557
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥٧