رباعيتين ، والمسافر ثنائيتين بينهما مغربا ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية . ولو
علم ثلاثا فالحاضر خمسا والمسافر أربعا بثنائيتين ومغربا وثنائية ، والمشتبه يزيد
على الحاضر ثنائية قبل المغرب وثنائية بعدها ، ويطلق هذا في الثنائيات خاصة .
ولو علم أربعا فالخمس للحاضر والمسافر بالتعيين ، والمشتبه يزيد على الحاضر
ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها معينا في الجميع . ولو علم الخمس واشتبه
اليومان اكتفى بالثمان .
ويجب الترتيب ذاكرا كما وجب ، فيقدم ما وجب أولا على المتعقب عليه ،
فيقدم المغرب على الظهر لو فاتا كذلك كظهر اليوم على عصره لا الحاضرة على
الفائتة ، وإن كانت واحدة لحاضر كغير اليومية معها ومع أنفسها وكالنوافل فله
قضاء ما للعصر قبل ما للظهر .
ويقضي الولي وهو الولد الأكبر المكلف حين موته ما تركه بمرض وسفر
ونوم من صلاة وصوم ، وتتمتها كاحتياط وسجدة تمكن منه لا ما تركه عامدا أو
بجهله أو ما تحمله بأجرة أو عن أبيه . والأم كالأب لا الجد والعبد . ولو أوصى بهما
الميت برئ ، وله الاستئجار من ماله ابتداء .
ومن تركها مستحلا أو شرطا إجماعيا استتيب إن لم يكن فطريا فيقتل ، لا إن
كان امرأة فتحبس ويضيق عليها وتضرب عند كل . ولا مستحلا يعزر ويقتل في
الرابعة بتخلله . ولو ادعى شبهة ممكنة قبلت ، ولا توجب الحكم بالإسلام إلا إذا
سمع شهادتاه فلا يحكم بطهارته وسقوط جزيته وثبوت ردته لو أعرب كفرا
بعدها .
وندب قضاء النوافل الراتبة ، ويجزئ ظنه لو جهل كميتها ، فإن شق
فالصدقة لكل ركعتين بمد ، فلكل أربع ، فلكل من صلاة الليل والنهار . والصلاة
أفضل عكس المريض ، فلكل ركعتين به ، فعن الليل والنهار . ويجوز قضاء أوتار
في ليلة . والوتر كما فات أبدا .
ولا يقضي كيفية الخوف بل الكمية إن استوعب العذر ، ولو خلا أوله اشترط
الينابيع الفقهية — صفحة 890
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٩٠