تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 890

مساهمون:

ص٨٩٠
رباعيتين ، والمسافر ثنائيتين بينهما مغربا ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية . ولو علم ثلاثا فالحاضر خمسا والمسافر أربعا بثنائيتين ومغربا وثنائية ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل المغرب وثنائية بعدها ، ويطلق هذا في الثنائيات خاصة . ولو علم أربعا فالخمس للحاضر والمسافر بالتعيين ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها معينا في الجميع . ولو علم الخمس واشتبه اليومان اكتفى بالثمان . ويجب الترتيب ذاكرا كما وجب ، فيقدم ما وجب أولا على المتعقب عليه ، فيقدم المغرب على الظهر لو فاتا كذلك كظهر اليوم على عصره لا الحاضرة على الفائتة ، وإن كانت واحدة لحاضر كغير اليومية معها ومع أنفسها وكالنوافل فله قضاء ما للعصر قبل ما للظهر . ويقضي الولي وهو الولد الأكبر المكلف حين موته ما تركه بمرض وسفر ونوم من صلاة وصوم ، وتتمتها كاحتياط وسجدة تمكن منه لا ما تركه عامدا أو بجهله أو ما تحمله بأجرة أو عن أبيه . والأم كالأب لا الجد والعبد . ولو أوصى بهما الميت برئ ، وله الاستئجار من ماله ابتداء . ومن تركها مستحلا أو شرطا إجماعيا استتيب إن لم يكن فطريا فيقتل ، لا إن كان امرأة فتحبس ويضيق عليها وتضرب عند كل . ولا مستحلا يعزر ويقتل في الرابعة بتخلله . ولو ادعى شبهة ممكنة قبلت ، ولا توجب الحكم بالإسلام إلا إذا سمع شهادتاه فلا يحكم بطهارته وسقوط جزيته وثبوت ردته لو أعرب كفرا بعدها . وندب قضاء النوافل الراتبة ، ويجزئ ظنه لو جهل كميتها ، فإن شق فالصدقة لكل ركعتين بمد ، فلكل أربع ، فلكل من صلاة الليل والنهار . والصلاة أفضل عكس المريض ، فلكل ركعتين به ، فعن الليل والنهار . ويجوز قضاء أوتار في ليلة . والوتر كما فات أبدا . ولا يقضي كيفية الخوف بل الكمية إن استوعب العذر ، ولو خلا أوله اشترط