وكعدد الاحتياط وأفعاله لا فعله ، ولو زاد فيه أو نقص ركنا يقينا بطل ، ولو تلافى
ركوعا أو سجودا وعرض له فيه شك تلافاه ، ولو فات جبره .
ومعنى سقوط الحكم عدم التلافي في موضعه ، وتسقط المرغمتين والاحتياط
فيما يوجبهما ، وعدم الإبطال بموجبه كالشك في الأولتين ، لا عدم قضاء ما تيقن
فواته كالسجدة والتشهد ، أو الإبطال كترك الركن ودخل في آخر أو تلافيه
برجوعه قبل دخوله في مثله ، ولو ترك في الرباعية أربع سجدات وذكر قبل
سلامه سجد واحدة وأعاد تشهده وقضى الثلاث بتثليث الجبران ، ولو لم يذكر
حتى سلم قضى الرابعة بلا جبرها .
ولو شك الإمام بين الاثنتين والثلاث ، والمأموم بين الثلاث والأربع وجب
الانفراد ، ولو انعكس فلا سهو ووجب الإتمام بركعة . ولو شك الإمام بين الثلاث
والأربع ، والمأموم بين الاثنتين والثلاث والأربع تابع إمامه وسقط عنه حكم
الاثنتين واحتاط بركعة ، ولو ترك سجدة حتى ركع أو تشهد أو بعضه أو الصلاة
عليه وآله حتى سلم قضى المتروك وحده . ولو نسي السجود حتى ركع بعده أو
بالعكس قبل إمامه فإن كان ناسيا رجع وتدارك ، وإن كان عامدا بطلت ، فلو
شك في فعل الصلاة في الوقت صلى لا بعده .
ولو شك في الفاتحة وهو في السورة أعادهما كشكه في سابقة وهو في
لاحقة . ولو شك في السجود أو التشهد وقد قام لم يلتفت ، ولو قعد ساهيا
تدارك . ولو كان يصلي جالسا فقرأ للثالثة وشك في سجود الثانية أو التشهد
تدارك . ولو تيقن ترك السجدة الثانية رجع وقعد ثم يسجد إن لم يكن جلس
قبل ولو للاستراحة ، ولو كان في التشهد وشك في السجود أتى به وأعاد التشهد .
والشك في أفعال الثانية والأولتين كغيرهما .
وصور الاحتياط سبع :
أ : بين الاثنتين والثلاث .
الينابيع الفقهية — صفحة 887
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٨٧