تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 887

مساهمون:

ص٨٨٧
وكعدد الاحتياط وأفعاله لا فعله ، ولو زاد فيه أو نقص ركنا يقينا بطل ، ولو تلافى ركوعا أو سجودا وعرض له فيه شك تلافاه ، ولو فات جبره . ومعنى سقوط الحكم عدم التلافي في موضعه ، وتسقط المرغمتين والاحتياط فيما يوجبهما ، وعدم الإبطال بموجبه كالشك في الأولتين ، لا عدم قضاء ما تيقن فواته كالسجدة والتشهد ، أو الإبطال كترك الركن ودخل في آخر أو تلافيه برجوعه قبل دخوله في مثله ، ولو ترك في الرباعية أربع سجدات وذكر قبل سلامه سجد واحدة وأعاد تشهده وقضى الثلاث بتثليث الجبران ، ولو لم يذكر حتى سلم قضى الرابعة بلا جبرها . ولو شك الإمام بين الاثنتين والثلاث ، والمأموم بين الثلاث والأربع وجب الانفراد ، ولو انعكس فلا سهو ووجب الإتمام بركعة . ولو شك الإمام بين الثلاث والأربع ، والمأموم بين الاثنتين والثلاث والأربع تابع إمامه وسقط عنه حكم الاثنتين واحتاط بركعة ، ولو ترك سجدة حتى ركع أو تشهد أو بعضه أو الصلاة عليه وآله حتى سلم قضى المتروك وحده . ولو نسي السجود حتى ركع بعده أو بالعكس قبل إمامه فإن كان ناسيا رجع وتدارك ، وإن كان عامدا بطلت ، فلو شك في فعل الصلاة في الوقت صلى لا بعده . ولو شك في الفاتحة وهو في السورة أعادهما كشكه في سابقة وهو في لاحقة . ولو شك في السجود أو التشهد وقد قام لم يلتفت ، ولو قعد ساهيا تدارك . ولو كان يصلي جالسا فقرأ للثالثة وشك في سجود الثانية أو التشهد تدارك . ولو تيقن ترك السجدة الثانية رجع وقعد ثم يسجد إن لم يكن جلس قبل ولو للاستراحة ، ولو كان في التشهد وشك في السجود أتى به وأعاد التشهد . والشك في أفعال الثانية والأولتين كغيرهما . وصور الاحتياط سبع : أ : بين الاثنتين والثلاث .