تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 893

مساهمون:

ص٨٩٣
إماما فبان غيره أو مؤتما بطلت ، كما لو عين ميتا في الجنازة فأخطأ ، بخلاف ما لو ظهر امرأة أو خنثى ، ولو علم أعاد وإن استبان رجلا . وتجب المتابعة ، فلو ركع قبله ساهيا عاد وإلا فكالمتعمد ، وعامدا قبل فراع القراءة تبطل ، وبعده يصح وإن أثم كما لو رفع قبله بعد ذكره ، ولو كان قبله بطل وإن ذكر إمامه . ويجوز التأخر ولو بركن كامل ، والمتابعة أفضل ، فله جلسة الاستراحة والقنوت إذا لحقه على القرب ، ولو تأخر في التشهد فقام وقد ركع انتصب مطمئنا ثم ركع ، ولو كان قد سجد انفرد ، ويتحمل القراءة خاصة . وكره للمأموم في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ الحمد ندبا ، ولو نقصت قراءته عن الإمام أبقى آية ليركع عنها كخلف غير المرضي ، ومع التقية يسر الجهرية ولو كحديث النفس ، ولو فضلت قراءته أتمها في ركوعه كما يتم تشهده قائما كالتسليم ثم لا يعيد ، وإن بقي الوقت . ويدرك الركعة باجتماعهما في قوس الركوع وإن لم يؤد ذكره ، ولو شك في الإدراك تبطل ، فيتابعه في السجود كمن أدركه بعد الركوع ثم يستأنف النية ولو بعد سجدة . ولو لحقه متشهدا كبر وجلس معه وأجزأه عن استئناف إحرام ، فيتبعه إن بقي من الصلاة شئ وإلا أتم لنفسه ، ويدرك فضيلة الجماعة ، ويراعي نظم صلاته ، فله التسبيح في الأواخر وإن سبح إمامه فيها . ولو جاء الإمام وقد أحرم بنفل قطعها ثم يصليها أداء مع بقاء وقتها وإن خالف الترتيب ، وبفريضة ينقل إلى النفل متمكنا وإلا قطعها كما مع المعصوم مطلقا ، ولو لم يقتد به استمر . والداخل خائف الفوت يركع مكانه ويمشي في ركوعه ليلحق بالصف فيجر رجليه أو يسجد مكانه . وندب التطويل إذا أحس بداخل قدر ركوعين ، ولا يفرق بينهم ، والتخفيف ، وتسوية الصف بالمناكب ، وسد الفرج ، واختصاص الفضلاء بالأول
الينابيع الفقهية — صفحة 893 | علي أصغر مرواريد