إماما فبان غيره أو مؤتما بطلت ، كما لو عين ميتا في الجنازة فأخطأ ، بخلاف ما لو
ظهر امرأة أو خنثى ، ولو علم أعاد وإن استبان رجلا .
وتجب المتابعة ، فلو ركع قبله ساهيا عاد وإلا فكالمتعمد ، وعامدا قبل فراع
القراءة تبطل ، وبعده يصح وإن أثم كما لو رفع قبله بعد ذكره ، ولو كان قبله
بطل وإن ذكر إمامه .
ويجوز التأخر ولو بركن كامل ، والمتابعة أفضل ، فله جلسة الاستراحة
والقنوت إذا لحقه على القرب ، ولو تأخر في التشهد فقام وقد ركع انتصب مطمئنا
ثم ركع ، ولو كان قد سجد انفرد ، ويتحمل القراءة خاصة .
وكره للمأموم في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ
الحمد ندبا ، ولو نقصت قراءته عن الإمام أبقى آية ليركع عنها كخلف غير
المرضي ، ومع التقية يسر الجهرية ولو كحديث النفس ، ولو فضلت قراءته أتمها
في ركوعه كما يتم تشهده قائما كالتسليم ثم لا يعيد ، وإن بقي الوقت .
ويدرك الركعة باجتماعهما في قوس الركوع وإن لم يؤد ذكره ، ولو
شك في الإدراك تبطل ، فيتابعه في السجود كمن أدركه بعد الركوع ثم
يستأنف النية ولو بعد سجدة . ولو لحقه متشهدا كبر وجلس معه وأجزأه عن
استئناف إحرام ، فيتبعه إن بقي من الصلاة شئ وإلا أتم لنفسه ، ويدرك فضيلة
الجماعة ، ويراعي نظم صلاته ، فله التسبيح في الأواخر وإن سبح إمامه فيها .
ولو جاء الإمام وقد أحرم بنفل قطعها ثم يصليها أداء مع بقاء وقتها وإن
خالف الترتيب ، وبفريضة ينقل إلى النفل متمكنا وإلا قطعها كما مع المعصوم
مطلقا ، ولو لم يقتد به استمر .
والداخل خائف الفوت يركع مكانه ويمشي في ركوعه ليلحق بالصف
فيجر رجليه أو يسجد مكانه .
وندب التطويل إذا أحس بداخل قدر ركوعين ، ولا يفرق بينهم ،
والتخفيف ، وتسوية الصف بالمناكب ، وسد الفرج ، واختصاص الفضلاء بالأول
الينابيع الفقهية — صفحة 893
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٩٣