التسليم ، بطمأنينة بينهما ، وذكر تجزئ في الفرض وما يعتبر فيه ، وتشهد وتسليم
لا الوقت ولو ترتبت أفراده ولا تعيين سببه ، ولو عينه فأخطأ أعاده . ولو ترك من
واجبه شيئا سهوا فلا شئ ، ويتعدد بتعدد سببه مطلقا ما لم يكن بعضا من جملة
توالت أو يدخل في الكثرة .
ويعول المأموم على إمامه الحافظ وبالعكس ، ويختص أحدهما لو انفرد
بموجبه ، ولو عمهما عم ، ومثله إخبار الثقة المفيد للظن . ولو شك وقف للتروي ،
فإن طال أو فعل فيه ركنا بطلت ، ولو كان فعلا أعاده مع التذكر مطلقا . ويطعن
من كثر سهوه فخذه اليسرى بمسبحته اليمنى قائلا : بسم الله وبالله توكلت على
الله ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم . ولو شك في الأذان وهو في
الإقامة لم يلتفت .
الثاني :
يجب القضاء بالترك - عمدا وسهوا - وبنوم وسكر وردة ولو فطرية لا ما
كان بكفر أصلي وجنون وإغماء وإن كان بتناوله غذاء مؤذيا ، ولو اعترضا الردة
لم تقض أيامها . ولو تعذر المطهر ماء وترابا فالذكر بقدرها ولا قضاء ،
كالمخالف بعد استبصاره كصومه وحجه إلا مع ترك ركن كزكاته إلى قبيله .
ويراعى حالة الفعل ، فيقضي المتيمم ما فات بالطهارة كالمريض ولو جالسا
أو مضطجعا لا ما فات حالة الاختيار ولو كان متحملا ، ويرجع المستأجر عليه
بالتفاوت ، وهو تابع في السر والجهر والتمام والقصر . ولو اشتبهت قضاها قصرا
وتماما ، ولو اشتبه ترتيبها فظنه فوهمه فكيف شاء ، ولو فاته ما لم يحصه تحري
ظن البراءة .
ولو علم فائتة متعددة كررها ليغلب الوفاء ، ولو علم اتحادها لا عينها
فالحاضر صبحا ومغربا ورباعية مطلقة ، والمسافر مغربا وثنائية مطلقة ، والمشتبه
مغربا وثنائية ورباعية مطلقتين . ولو علم اثنتين فالحاضر صبحا ومغربا بين
الينابيع الفقهية — صفحة 889
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٨٩