تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 889

مساهمون:

ص٨٨٩
التسليم ، بطمأنينة بينهما ، وذكر تجزئ في الفرض وما يعتبر فيه ، وتشهد وتسليم لا الوقت ولو ترتبت أفراده ولا تعيين سببه ، ولو عينه فأخطأ أعاده . ولو ترك من واجبه شيئا سهوا فلا شئ ، ويتعدد بتعدد سببه مطلقا ما لم يكن بعضا من جملة توالت أو يدخل في الكثرة . ويعول المأموم على إمامه الحافظ وبالعكس ، ويختص أحدهما لو انفرد بموجبه ، ولو عمهما عم ، ومثله إخبار الثقة المفيد للظن . ولو شك وقف للتروي ، فإن طال أو فعل فيه ركنا بطلت ، ولو كان فعلا أعاده مع التذكر مطلقا . ويطعن من كثر سهوه فخذه اليسرى بمسبحته اليمنى قائلا : بسم الله وبالله توكلت على الله ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم . ولو شك في الأذان وهو في الإقامة لم يلتفت . الثاني : يجب القضاء بالترك - عمدا وسهوا - وبنوم وسكر وردة ولو فطرية لا ما كان بكفر أصلي وجنون وإغماء وإن كان بتناوله غذاء مؤذيا ، ولو اعترضا الردة لم تقض أيامها . ولو تعذر المطهر ماء وترابا فالذكر بقدرها ولا قضاء ، كالمخالف بعد استبصاره كصومه وحجه إلا مع ترك ركن كزكاته إلى قبيله . ويراعى حالة الفعل ، فيقضي المتيمم ما فات بالطهارة كالمريض ولو جالسا أو مضطجعا لا ما فات حالة الاختيار ولو كان متحملا ، ويرجع المستأجر عليه بالتفاوت ، وهو تابع في السر والجهر والتمام والقصر . ولو اشتبهت قضاها قصرا وتماما ، ولو اشتبه ترتيبها فظنه فوهمه فكيف شاء ، ولو فاته ما لم يحصه تحري ظن البراءة . ولو علم فائتة متعددة كررها ليغلب الوفاء ، ولو علم اتحادها لا عينها فالحاضر صبحا ومغربا ورباعية مطلقة ، والمسافر مغربا وثنائية مطلقة ، والمشتبه مغربا وثنائية ورباعية مطلقتين . ولو علم اثنتين فالحاضر صبحا ومغربا بين
الينابيع الفقهية — صفحة 889 | علي أصغر مرواريد