وندب الواحد يمينه ، ولو جاء آخر تأخر معه أو تقدمهما ، والمرأة خلفه ،
وإمامتهن وسطهن كالعراة جلوسا ، ويتقدم بركبتيه ، وكره وقوفه وحده إلا امرأة
أو معذورا ، وجذبه آخر ويجيبه ندبا . وتقف النساء خلف الخناثى والخناثى
خلف الرجال ، ويتأخرن لو جاؤوا مع عدم المندوحة أمامهن ، ولا يتباعد بكثير
عادة إلا بالصفوف ، ولو انتهى المتوسط تقدم المتأخر لا بكثير فينفرد .
ويجوز تعدد السفن بيسير بعد بلا حائل يمنع المشاهدة إلا في المرأة عالمة
الحركات والنهر والمخرم والقصير المانع حالة الجلوس ، ولو كان في محراب
مجنح صح مشاهده من الأول وبواقي الصفوف وبطل الجناحان . ولا يعلو إمام
بمعتد وهو ما لا يتخطى ويجوز العكس ، وأعلى المنحدرة بنية القدوة بعد نية
الإمام ، لا معها فيقطعها بتسليمه بمعين ، فلو أشاعها بين اثنين أو بمن ظهر مأموما أو
تابع بلا نية بطلت كما لو صليا وقال كل كنت مأموما ، أو نسيا حالهما ، ولو قال
كل كنت إماما صحتا .
بتوافق الصلاتين في النظم لا النوع والشخص ، فلا يقتدى في اليومية
بالكسوف والعيد ، ويجوز في الظهر بالعصر والأداء بالقضاء والفرض بمثله
كالنفل ، وبالتفريق في الإعادة ، والاستسقاء والعيد بلا شروطه خاصة .
ويتخير المأموم في نقصه بين تسليمه وانتظاره ليسلم وهو أفضل ، وفي
العكس ينقل إلى أحد أصحابه إن اتفق وينفرد ، ولو زاد خامسة سهوا لم يكن
للمسبوق الاقتداء فيها إلا ناسيا . وقد يحرم مأموما ثم يصير إماما إذا استخلف أو
نوى المفارقة وائتم به غيره كنقل نيته إلى الائتمام بآخر في الاستخلاف .
وحقه للإمام بعروض موجبة كطارئ حدث ومذكور ونجاسة كذلك
واقتراح ، ولو كان في أثناء القراءة استأنفها النائب ، ولو ترك قدموا كموته
وإغمائه ، ولا ينقل المنفرد إلى الجماعة بل ينعكس .
ولو شك هل نوى القدوة في محلها استأنف وإلا بنى على ما فعل معه ، فإن
كان متابعا تاركا القراءة فمأموم وإلا فمنفرد ، وإن اشتبه حاله عليه انفرد . ولو عين
الينابيع الفقهية — صفحة 892
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٩٢