تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 888

مساهمون:

ص٨٨٨
ب : بين الثلاث والأربع والبناء على الأكثر ، والاحتياط بركعة من قيام أو بضعفها من قعود . ج : بين الاثنتين والأربع فالأكثر ، والاحتياط بركعتين من قيام . د : بين الاثنتين والثلاث والأربع والاحتياط بثلاث مفصولة . ه‍ : بين الأربع والخمس ، فإن كان قائما قعد وهو كبين الثلاث والأربع ، وإن كان جالسا فالمرغمتان . و : بين الثلاث والخمس قائما فيجلس وهو كبين الاثنتين والأربع . ز : بين الثلاث والأربع والخمس قائما فيقعد ويحتاط بثلاث مفصولة . ومتى خالط الشك الأولتين اشترط كمال السجدتين . وبين الثلاث والخمس ، وبين الثلاث والأربع والخمس لا يسلم إلا في حالة القيام . وبين الأربع والخمس يسلم فيه وفي الجلوس خاصة . وبين الثلاث والست أو الأربع والست أو الخمس والست أو الجميع أو أكثرها مبطل ، وهو كبين الاثنتين والخمس . ويجب في الاحتياط النية ، وما يعتبر في الصلاة ، والفاتحة خاصة إخفاتا في الوقت ، ولو خرج نوى القضاء وتأخر عن الفائتة ، ولو كان للظهر قدمه على العصر ، ولو بقي قدرها خاصة ، قدمه أداء ، ولو بقي قدر الاحتياط خاصة فالعصر وقضاء الاحتياط . ولا قدوة فيه ولا بمثله إلا في شك الجماعة المشترك . ولا يبطل بتخلل الحدث وإن تعمد . ولو ذكر النقص قبله أكملها ما لم يطل الوقت أو يحدث ، وبعده يجزئ إن وافق ، ولو خالف بطل كفي أثناءها لا إن كان بعد كماله قبل التشهد . ولو فاته أبعاض رتب الأول فالأول ، ولو من صلوات بما يشترط فيها في الوقت أداء فيبطل بخروجه متمكنا ، ومع الضرورة أو النسيان ينوي القضاء ويتأخر عن الفوائت ، ولا يضر تخلل الحدث ، ولو كانت للظهر قدمها على العصر وإن ضاق إلا عن قدرها . وتجب المرغمتان بكل سهو وإن تدورك فيها أو بعدها لا بالشك فيه بعد