ب : بين الثلاث والأربع والبناء على الأكثر ، والاحتياط بركعة من قيام أو
بضعفها من قعود .
ج : بين الاثنتين والأربع فالأكثر ، والاحتياط بركعتين من قيام .
د : بين الاثنتين والثلاث والأربع والاحتياط بثلاث مفصولة .
ه : بين الأربع والخمس ، فإن كان قائما قعد وهو كبين الثلاث والأربع ، وإن
كان جالسا فالمرغمتان .
و : بين الثلاث والخمس قائما فيجلس وهو كبين الاثنتين والأربع .
ز : بين الثلاث والأربع والخمس قائما فيقعد ويحتاط بثلاث مفصولة .
ومتى خالط الشك الأولتين اشترط كمال السجدتين . وبين الثلاث
والخمس ، وبين الثلاث والأربع والخمس لا يسلم إلا في حالة القيام . وبين الأربع
والخمس يسلم فيه وفي الجلوس خاصة . وبين الثلاث والست
أو الأربع والست أو الخمس والست أو الجميع أو أكثرها مبطل ، وهو كبين الاثنتين والخمس .
ويجب في الاحتياط النية ، وما يعتبر في الصلاة ، والفاتحة خاصة إخفاتا في
الوقت ، ولو خرج نوى القضاء وتأخر عن الفائتة ، ولو كان للظهر قدمه على
العصر ، ولو بقي قدرها خاصة ، قدمه أداء ، ولو بقي قدر الاحتياط خاصة فالعصر
وقضاء الاحتياط . ولا قدوة فيه ولا بمثله إلا في شك الجماعة المشترك .
ولا يبطل بتخلل الحدث وإن تعمد . ولو ذكر النقص قبله أكملها ما لم يطل
الوقت أو يحدث ، وبعده يجزئ إن وافق ، ولو خالف بطل كفي أثناءها لا إن
كان بعد كماله قبل التشهد .
ولو فاته أبعاض رتب الأول فالأول ، ولو من صلوات بما يشترط فيها في
الوقت أداء فيبطل بخروجه متمكنا ، ومع الضرورة أو النسيان ينوي القضاء
ويتأخر عن الفوائت ، ولا يضر تخلل الحدث ، ولو كانت للظهر قدمها على العصر
وإن ضاق إلا عن قدرها .
وتجب المرغمتان بكل سهو وإن تدورك فيها أو بعدها لا بالشك فيه بعد
الينابيع الفقهية — صفحة 888
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٨٨