تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 891

مساهمون:

ص٨٩١
مضي كمالها وشروطها المفقودة ، وآخره يكفي إدراكه الطهارة وركعة . ويؤمر بها الصبي لسبع كالصوم ، ويضرب لعشر . الثالث : الجماعة واجبة في الجمعة والعيدين ، ومندوبة في الفرائض ، وتأكدت في الخمس ، وحرمت في نفل ليس أصله فرضا عدا ما استثني ، وتنعقد باثنين فصاعدا ، ببلوغ الإمام - غير المعصوم - وعقله وطهارة مولده وذكوريته إن كان في المأمومين ذكر أو خنثى . وتتماثل النساء لا الخناثى . وعدالته بالشياع والعشرة الباطنة ، وائتمام عدلين خلفه وإن خالف مأمومه فروعا ، إلا أن يبطل بزعمه كاعتقاده عدم وجوب السورة لمن يعتقدها وإن قرأها ، لا جواز القرآن ولبس السنجاب ولم يفعلهما فيها . لا الإسلام وحسن الظاهر ، ويكفي ظاهر العدالة لمن لم يعلم خلافها باطنا ، وإذا علم مانع القدوة لم يعد ولو في الوقت ، وفيها يعدل . ويؤم كل من المقعد والأجذم والأمي والأخرس والألثغ - مبدل الحرف - والأليغ - الذي يدغم الحروف - والتمتام والفأفاء - مسقطي التاء والفاء - مثله لا سليما ، كالعاجز عن حرف القادر عليه وإن عجز عن غيره . وكره العبد والخصي والأعمى والمحدود التائب والأغلف العاجز والأبرص والمفلوج والمسافر والمتيمم بمقابلهم ، وولد الشبهة وذو الأدوار مطلقا . ويقدم مختار المأموم ، فالأقرأ فالأفقه فالهاشمي فالأقدم هجرة فالأسن في الإسلام فالأصبح وجها أو ذكرا فالقرعة ، والراتب والأمير وذو المنزل على الجميع إلا المعصوم . والسيد في دار عبده أولى منه كالمالك مع المستعير ، عكس المكاتب والمستأجر . ولا يتقدمه المأموم بعقبه وإن قصرت رؤوس أصابعه كالعكس خلاف مسجده ، ولو تقدمت سفينة المأموم انفرد . ولو قابلا الكعبة أو دخلاها اتحدا جهة .