مضي كمالها وشروطها المفقودة ، وآخره يكفي إدراكه الطهارة وركعة . ويؤمر بها
الصبي لسبع كالصوم ، ويضرب لعشر .
الثالث :
الجماعة واجبة في الجمعة والعيدين ، ومندوبة في الفرائض ، وتأكدت في
الخمس ، وحرمت في نفل ليس أصله فرضا عدا ما استثني ، وتنعقد باثنين فصاعدا ،
ببلوغ الإمام - غير المعصوم - وعقله وطهارة مولده وذكوريته إن كان في
المأمومين ذكر أو خنثى . وتتماثل النساء لا الخناثى .
وعدالته بالشياع والعشرة الباطنة ، وائتمام عدلين خلفه وإن خالف مأمومه
فروعا ، إلا أن يبطل بزعمه كاعتقاده عدم وجوب السورة لمن يعتقدها وإن قرأها ،
لا جواز القرآن ولبس السنجاب ولم يفعلهما فيها .
لا الإسلام وحسن الظاهر ، ويكفي ظاهر العدالة لمن لم يعلم خلافها باطنا ،
وإذا علم مانع القدوة لم يعد ولو في الوقت ، وفيها يعدل .
ويؤم كل من المقعد والأجذم والأمي والأخرس والألثغ - مبدل الحرف -
والأليغ - الذي يدغم الحروف - والتمتام والفأفاء - مسقطي التاء والفاء - مثله
لا سليما ، كالعاجز عن حرف القادر عليه وإن عجز عن غيره .
وكره العبد والخصي والأعمى والمحدود التائب والأغلف العاجز والأبرص
والمفلوج والمسافر والمتيمم بمقابلهم ، وولد الشبهة وذو الأدوار مطلقا .
ويقدم مختار المأموم ، فالأقرأ فالأفقه فالهاشمي فالأقدم هجرة فالأسن في
الإسلام فالأصبح وجها أو ذكرا فالقرعة ، والراتب والأمير وذو المنزل على
الجميع إلا المعصوم . والسيد في دار عبده أولى منه كالمالك مع المستعير ،
عكس المكاتب والمستأجر . ولا يتقدمه المأموم بعقبه وإن قصرت رؤوس أصابعه
كالعكس خلاف مسجده ، ولو تقدمت سفينة المأموم انفرد . ولو قابلا الكعبة أو
دخلاها اتحدا جهة .
الينابيع الفقهية — صفحة 891
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٩١