قنوتها تداركه قبل سجوده فيقضيه بعد سلامه ويكبر له مستقبلا ، والأفضل قراءة
الآي والقنوت عليها .
الباب الرابع : في العوارض :
وهي خمسة :
الأول : الخلل :
من أخل بواجب عمدا مطلقا وإن كان جهلا عدا السر والجهر ، أو بشرط
- كركن مطلقا ، أو نسي سجدتين لا يعلمها من ركعتين ، أو زاد خامسة وإن جلس
قبلها قدر التشهد ، أو شك في عدد الثنائية أو الثلاثية ، أو ذكر الركوع بعد
تداركه ثانيا وقد بلغ حده وإن لم يسبح ، أو شك بين الأربع والخمس راكعا أو
ساجدا أو بينهما ، أو الثلاث والخمس ، أو الاثنين والثلاث ، أو الاثنين والأربع ، أو
الاثنين والثلاث والأربع كذلك - بطل .
ولو شك في موضعه تداركه ، ولو تعداه أو زاد غير الركن أو نقصه سهوا ،
أو خالف السر أو الجهر ، أو ترك تسبيح الركوع أو طمأنينته أو الرفع منه أو
طمأنينته حتى سجد ، أو ذكر السجود الأول أو طمأنينته أو كمال رفعه أو
طمأنينته ، أو ذكر الثاني أو طمأنينته حتى عبر محله ، فلا تدارك ، ولو تداركه
بطلت .
ولا حكم لكثيره ، ويحصل بالتوالي ثلاثا ولو في فرائض ، فيسقط حكمه في
الرابعة فيبني على الوقوع ، ولو فعله بطلت . ولو شك في بلوع الكثرة فالأصل
العدم . ويحصل التعدد بتخلل التذكر للمختار لا من ألجأته ضرورة أو خوف إلى
تواتر السهو .
ويزول بخلو ثلاث متواليات . ولو شك في كون الخالي نافلا فالترخص ،
ومثله السهو في السهو كشكه في حصوله وكشكه في عدد سجدتي السهو أو
أفعالها . ولو سها عن تسبيحها أو بعض أعضائها لم يسجد له كتلافي سجدة منسية
الينابيع الفقهية — صفحة 886
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٨٦