تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 886

مساهمون:

ص٨٨٦
قنوتها تداركه قبل سجوده فيقضيه بعد سلامه ويكبر له مستقبلا ، والأفضل قراءة الآي والقنوت عليها . الباب الرابع : في العوارض : وهي خمسة : الأول : الخلل : من أخل بواجب عمدا مطلقا وإن كان جهلا عدا السر والجهر ، أو بشرط - كركن مطلقا ، أو نسي سجدتين لا يعلمها من ركعتين ، أو زاد خامسة وإن جلس قبلها قدر التشهد ، أو شك في عدد الثنائية أو الثلاثية ، أو ذكر الركوع بعد تداركه ثانيا وقد بلغ حده وإن لم يسبح ، أو شك بين الأربع والخمس راكعا أو ساجدا أو بينهما ، أو الثلاث والخمس ، أو الاثنين والثلاث ، أو الاثنين والأربع ، أو الاثنين والثلاث والأربع كذلك - بطل . ولو شك في موضعه تداركه ، ولو تعداه أو زاد غير الركن أو نقصه سهوا ، أو خالف السر أو الجهر ، أو ترك تسبيح الركوع أو طمأنينته أو الرفع منه أو طمأنينته حتى سجد ، أو ذكر السجود الأول أو طمأنينته أو كمال رفعه أو طمأنينته ، أو ذكر الثاني أو طمأنينته حتى عبر محله ، فلا تدارك ، ولو تداركه بطلت . ولا حكم لكثيره ، ويحصل بالتوالي ثلاثا ولو في فرائض ، فيسقط حكمه في الرابعة فيبني على الوقوع ، ولو فعله بطلت . ولو شك في بلوع الكثرة فالأصل العدم . ويحصل التعدد بتخلل التذكر للمختار لا من ألجأته ضرورة أو خوف إلى تواتر السهو . ويزول بخلو ثلاث متواليات . ولو شك في كون الخالي نافلا فالترخص ، ومثله السهو في السهو كشكه في حصوله وكشكه في عدد سجدتي السهو أو أفعالها . ولو سها عن تسبيحها أو بعض أعضائها لم يسجد له كتلافي سجدة منسية