تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 875

مساهمون:

ص٨٧٥
متطهرا جالسا بينهما قائما فيهما متمكنا ، فيقعد لو عجز فيضطجع ، ويفصل بسكتة ، وأن يستنيب أفضل . ولا يجب سؤاله عن العجز . ولو علم قعوده عن قدره فكعلم الحدث . وكره له الكلام فيهما لا طرفيهما ، وحرم عليهم ، ووجب الإصغاء في وقت الرفاهية ، وإن خرج الوقت وقد تلبس بركعة أتمها ، ويدخلون مع الظن أو الشك في السعة لها ، وللخطبتين بالمجزئ . ويسعى البعيد قبله كيما يدرك ، ويحصل بإدراكه راكعا ولو في الثانية ، وبفواته يصلي الظهر ، ويعيده المكلف بها لو قدم بعد السعي وفواتها إلا إن لم يكلف بها فيدخل معهم ندبا ، ولو تمت به لم تنعقد خلاف الصبي كالخنثى المشكل ترجل بعدها . ولو بلغ بعد عقد الظهر فوجبت ولو به أبطلها واستقبل الجمعة إن أمكنت وإلا الظهر ويبقى غيره ، فإن عرض البطلان أو أبطلها وجبت الجمعة . ويجب في النائب الإيمان والبلوع وثبات العقل والذكورة والحرية وطهارة المولد والسلامة من الجذام والبرص والعمى لا السفر . ولو فقدت الشرائط في الأثناء أتموا ولو بقي واحد كخروج الوقت بعد التحريم ، ولا يدخل غيره معهم ، ويقدم لو أحدث من يتم بهم ، ولو لم يفعل قدموا كما لو مات أو أغمي عليه ، فإذا جدد ولحق دخل مأموما . ويحصل الفوات برفعه من ركوع الثانية . ولا يحضر المدبر والمبعض وإن اتفقت في يومه إلا بإذن ، ويستحب للسيد . ويحرم العقود بعد الزوال ، وتنعقد ويأثمان وإن لم تجب على أحدهما لا إن انفكا كالقن ، ولا يقصر ما دام فعلها ممكنا فيعتبر المسافة بعد الفوات . ولا يدخل المأموم إلا إذا عرف إدراك الركعة في الوقت ، ويدركها بإدراكه راكعا في الثانية . ويكفي اجتماعهما في قوس الركوع وإن رفع قبل ذكر المأموم . ولو رفع وشك هل كان رافعا أو راكعا بطلت ، بخلاف ما لو شك في تحريمه في الوقت أو بعده ، ولو ذكر مدرك الركعة ترك سجدة وشك في كونها من الأولى أو الثانية بعد التسليم قضاها وسجد للسهو ، وقبله يسجدها ويعيد
الينابيع الفقهية — صفحة 875 | علي أصغر مرواريد