متطهرا جالسا بينهما قائما فيهما متمكنا ، فيقعد لو عجز فيضطجع ، ويفصل
بسكتة ، وأن يستنيب أفضل . ولا يجب سؤاله عن العجز . ولو علم قعوده عن قدره
فكعلم الحدث .
وكره له الكلام فيهما لا طرفيهما ، وحرم عليهم ، ووجب الإصغاء في وقت
الرفاهية ، وإن خرج الوقت وقد تلبس بركعة أتمها ، ويدخلون مع الظن أو الشك
في السعة لها ، وللخطبتين بالمجزئ . ويسعى البعيد قبله كيما يدرك ، ويحصل
بإدراكه راكعا ولو في الثانية ، وبفواته يصلي الظهر ، ويعيده المكلف بها لو قدم
بعد السعي وفواتها إلا إن لم يكلف بها فيدخل معهم ندبا ، ولو تمت به لم تنعقد
خلاف الصبي كالخنثى المشكل ترجل بعدها . ولو بلغ بعد عقد الظهر فوجبت
ولو به أبطلها واستقبل الجمعة إن أمكنت وإلا الظهر ويبقى غيره ، فإن عرض
البطلان أو أبطلها وجبت الجمعة .
ويجب في النائب الإيمان والبلوع وثبات العقل والذكورة والحرية وطهارة
المولد والسلامة من الجذام والبرص والعمى لا السفر . ولو فقدت الشرائط في
الأثناء أتموا ولو بقي واحد كخروج الوقت بعد التحريم ، ولا يدخل غيره معهم ،
ويقدم لو أحدث من يتم بهم ، ولو لم يفعل قدموا كما لو مات أو أغمي عليه ، فإذا
جدد ولحق دخل مأموما . ويحصل الفوات برفعه من ركوع الثانية .
ولا يحضر المدبر والمبعض وإن اتفقت في يومه إلا بإذن ، ويستحب للسيد .
ويحرم العقود بعد الزوال ، وتنعقد ويأثمان وإن لم تجب على أحدهما لا إن انفكا
كالقن ، ولا يقصر ما دام فعلها ممكنا فيعتبر المسافة بعد الفوات . ولا يدخل
المأموم إلا إذا عرف إدراك الركعة في الوقت ، ويدركها بإدراكه راكعا في
الثانية . ويكفي اجتماعهما في قوس الركوع وإن رفع قبل ذكر المأموم .
ولو رفع وشك هل كان رافعا أو راكعا بطلت ، بخلاف ما لو شك في
تحريمه في الوقت أو بعده ، ولو ذكر مدرك الركعة ترك سجدة وشك في
كونها من الأولى أو الثانية بعد التسليم قضاها وسجد للسهو ، وقبله يسجدها ويعيد
الينابيع الفقهية — صفحة 875
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٧٥