وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون تحميدة وثلاث وثلاثون تسبيحة . ولو زاد في
أحدها سهوا استأنفه من رأس ، ثم المنقول عنهم عليهم السلام ، ثم بما سنح مباحا
لا يتضمن العدوان وقلة الحياء ، متيقنا إجابته ، ذاكرا إخوانه بالتفصيل ، فالتعميم ،
والبكاء فالتباكي ، والاعتراف بالذنب تفصيلا ، وافتتاحه بالصلاة عليه وآله وختمه
بها وبقوله " ما شاء الله لا قوة إلا بالله " ماسحا وجهه وصدره بيده بعده .
الباب الثالث : في بقية الصلوات :
فمنها الجمعة :
وتجب ركعتان عوض الظهر بظهور الإمام عليه السلام كصحتها في غيبته ،
باجتماع خمسة بالتكليف والحرية والحضر والذكورة والبصر ، غير مقعد ولا
شيخ عجز عن السعي ، أو تجاوز فرسخين أو اشتغل بجهاز ميت أو مريض ، أو
حبس بباطل أو حق عجز عنه ، أو خاف على نفسه أو ماله أو بعض إخوانه لو
حضر ظالما ، أو لصا أو مطرا أو وحلا شديدا إلا إذا حضروا فتجب وتنعقد ، وعلى
المرأة والعبد بلا عقد ، والكافر وناقص الحكم معدوم .
ويسعى ذو الفرسخين فناقصا أو يصليها عنده بشرائطها ، ولا يتعدد في دون
الفرسخ إلا بندبها في حال الغيبة فتعقدان جمعة إن اقترنتا ، وتصح السابقة نهاية
التحريم وعلى الأخرى الظهر .
ولو نسي بعد تعيينه أو من رأس أعادتا ظهرا مطلقا كاشتباه السبق مع
خروج الوقت ، ومع بقائه يعيدان جمعة وظهرا بإمام للجمعة من غيرهما أو
يفترقان بفرسخ ، ولو علم في أثنائها سبق غيره قطع ليدرك وإلا فالظهر .
بخطبتين خفيفتين يشتمل كل منهما على الحمد والثناء والصلاة على النبي
وآله صلى الله عليه وآله ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة عربيا مرتبا جاهرا لسماع
العدد . ولا يضر إنقاض ما زاد عنه لا إن نقص بعضه ، ويبني لو عاد من سمع ،
ولو عاد غيره استأنف ، ولو كان ذلك بعد المجزئ استمر ، وإن عاد غير الأولين .
الينابيع الفقهية — صفحة 874
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٧٤