تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 874

مساهمون:

ص٨٧٤
وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون تحميدة وثلاث وثلاثون تسبيحة . ولو زاد في أحدها سهوا استأنفه من رأس ، ثم المنقول عنهم عليهم السلام ، ثم بما سنح مباحا لا يتضمن العدوان وقلة الحياء ، متيقنا إجابته ، ذاكرا إخوانه بالتفصيل ، فالتعميم ، والبكاء فالتباكي ، والاعتراف بالذنب تفصيلا ، وافتتاحه بالصلاة عليه وآله وختمه بها وبقوله " ما شاء الله لا قوة إلا بالله " ماسحا وجهه وصدره بيده بعده . الباب الثالث : في بقية الصلوات : فمنها الجمعة : وتجب ركعتان عوض الظهر بظهور الإمام عليه السلام كصحتها في غيبته ، باجتماع خمسة بالتكليف والحرية والحضر والذكورة والبصر ، غير مقعد ولا شيخ عجز عن السعي ، أو تجاوز فرسخين أو اشتغل بجهاز ميت أو مريض ، أو حبس بباطل أو حق عجز عنه ، أو خاف على نفسه أو ماله أو بعض إخوانه لو حضر ظالما ، أو لصا أو مطرا أو وحلا شديدا إلا إذا حضروا فتجب وتنعقد ، وعلى المرأة والعبد بلا عقد ، والكافر وناقص الحكم معدوم . ويسعى ذو الفرسخين فناقصا أو يصليها عنده بشرائطها ، ولا يتعدد في دون الفرسخ إلا بندبها في حال الغيبة فتعقدان جمعة إن اقترنتا ، وتصح السابقة نهاية التحريم وعلى الأخرى الظهر . ولو نسي بعد تعيينه أو من رأس أعادتا ظهرا مطلقا كاشتباه السبق مع خروج الوقت ، ومع بقائه يعيدان جمعة وظهرا بإمام للجمعة من غيرهما أو يفترقان بفرسخ ، ولو علم في أثنائها سبق غيره قطع ليدرك وإلا فالظهر . بخطبتين خفيفتين يشتمل كل منهما على الحمد والثناء والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة عربيا مرتبا جاهرا لسماع العدد . ولا يضر إنقاض ما زاد عنه لا إن نقص بعضه ، ويبني لو عاد من سمع ، ولو عاد غيره استأنف ، ولو كان ذلك بعد المجزئ استمر ، وإن عاد غير الأولين .