خلاف الأضحى ليطعم بما يضحيه .
ويحرم البيع وشبهه بعد نداء المؤذن ، كالسفر بعد الطلوع ، وقبله إن وجب
عليه السعي ليدرك بقدره . وكره لغيره بعد الفجر ، كصحبة السلاح بلا خوف ،
والتنفل بعدها وقبلها إلا بمسجد النبي عليه السلام .
ومنها صلاة الآيات :
وتجب بكسوف النيرين لا الكواكب ولا بكسوف النيرين بها ، والزلزلة
والريح الشديدة ، والمتلونة المخوفة ، والصيحة كالرعد الهائل والباب المنفتحة ،
ركعتان كل بخمس ركوعات وسجدتين .
فالنيران يتوقت بالحريق إلى ابتداء الانجلاء ، فإن قصر عن الخفيفة وشرطها
المقصود سقطت ، ولو غاب كاسفا أو ستره الغيم فالأداء باق . والبواقي أسباب
فالأداء أداء دائما ، ويجوز حذفه . ويجب على الفور فيقضي بإهماله مع العلم
والتعمد أو النسيان ، لا مع الجهل إلا باستيعاب النيرين .
ولو اتفقت وحاضرة وتضيقتا فالحاضرة ، وتقضي الآية إن فرط بالتأخير ،
وإن انعكس تخير ، والأولى الكسوف ، وتقديم المختصة بالضيق ، ولو دخل في
الكسوف فتضيقت الحاضرة قطعها واشتغل بالحاضرة ثم أتم الكسوف .
ولا بد من الفاتحة في الأولى والثانية ، ويجزئ معها بعض السورة ويتمها
في الخامس والعاشر ، ومهما أتمها قرأ بعدها الحمد وسورة أو بعضها ، ومهما بعض
قرأ من حيث قطع . ولو سبق المأموم بركوع فاتت تلك الركعة ، فإما أن يصبر
إلى الثانية أو يتابعه ليقوم إليها فيستأنف ويتم بركعة أخرى بعد سلامه .
ولو اجتمع عيد وآية وجنازة قدم ما يخشى فواته ، وإن اتسع الكل
فالجنازة فالآية ولو خشي العيد قدمه وخطب له بعد الآية ، ولو ضاق الكل
فالجنازة فالعيد فالآية ، ولو اجتمع مع الجمعة وضاقا فالجمعة ، ومع السعة يقدمه
كتقديمه على الاستسقاء ودعاء الموقف والدفع إلى منى وظهر الإمام بها يوم
الينابيع الفقهية — صفحة 878
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٧٨