تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 878

مساهمون:

ص٨٧٨
خلاف الأضحى ليطعم بما يضحيه . ويحرم البيع وشبهه بعد نداء المؤذن ، كالسفر بعد الطلوع ، وقبله إن وجب عليه السعي ليدرك بقدره . وكره لغيره بعد الفجر ، كصحبة السلاح بلا خوف ، والتنفل بعدها وقبلها إلا بمسجد النبي عليه السلام . ومنها صلاة الآيات : وتجب بكسوف النيرين لا الكواكب ولا بكسوف النيرين بها ، والزلزلة والريح الشديدة ، والمتلونة المخوفة ، والصيحة كالرعد الهائل والباب المنفتحة ، ركعتان كل بخمس ركوعات وسجدتين . فالنيران يتوقت بالحريق إلى ابتداء الانجلاء ، فإن قصر عن الخفيفة وشرطها المقصود سقطت ، ولو غاب كاسفا أو ستره الغيم فالأداء باق . والبواقي أسباب فالأداء أداء دائما ، ويجوز حذفه . ويجب على الفور فيقضي بإهماله مع العلم والتعمد أو النسيان ، لا مع الجهل إلا باستيعاب النيرين . ولو اتفقت وحاضرة وتضيقتا فالحاضرة ، وتقضي الآية إن فرط بالتأخير ، وإن انعكس تخير ، والأولى الكسوف ، وتقديم المختصة بالضيق ، ولو دخل في الكسوف فتضيقت الحاضرة قطعها واشتغل بالحاضرة ثم أتم الكسوف . ولا بد من الفاتحة في الأولى والثانية ، ويجزئ معها بعض السورة ويتمها في الخامس والعاشر ، ومهما أتمها قرأ بعدها الحمد وسورة أو بعضها ، ومهما بعض قرأ من حيث قطع . ولو سبق المأموم بركوع فاتت تلك الركعة ، فإما أن يصبر إلى الثانية أو يتابعه ليقوم إليها فيستأنف ويتم بركعة أخرى بعد سلامه . ولو اجتمع عيد وآية وجنازة قدم ما يخشى فواته ، وإن اتسع الكل فالجنازة فالآية ولو خشي العيد قدمه وخطب له بعد الآية ، ولو ضاق الكل فالجنازة فالعيد فالآية ، ولو اجتمع مع الجمعة وضاقا فالجمعة ، ومع السعة يقدمه كتقديمه على الاستسقاء ودعاء الموقف والدفع إلى منى وظهر الإمام بها يوم