تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 873

مساهمون:

ص٨٧٣
انتحب وإن خفي لا إن فاض دمعة خاصة بلا صوت . والفعل الكثير وهو ما يخيل للناظر أنه أعرض عنها ويغتفر القليل كالإشارة بالرأس وخلع النعل ولبس الثوب الخفيف وقتل الحية والعقرب والفأرة ودفع المار والخطوتين ، أما الثلاث فكثيرة ، فإن توالت أبطلت لا إن تفرقت في الركعات ، ومثلها الحركات الخفيفة كحركة الأصابع لعدد الركعات ، والتسبيح وبالنوى والسبحة وإن كثرت ، لا الأكل والشرب إذا أذنا بالإعراض أو نافيا الخشوع لا ابتلاع بقايا الغذاء أو جعل سكرة أو صمغ يذوب في فيه من غير مضغ . ويجوز الشرب في الوتر لعازم الصوم خائف العطش وفجأة الصبح وإن كثر وافتقر إلى كثير لا حمل نجس . ويجب رد السلام ولو من صبي أو محللة ب‍ " سلام عليكم " و " سلام عليك " و " السلام عليك " ، لا " عليكم السلام " وإن سلم بها ، ولو تركه عمدا لم تبطل ، ولو حياة بغير السلام جاز الدعاء . وكره العقص وسط الرأس ، ونظره إلى السماء ، ومسح الوجه بالدعاء فيها ، والسدل وهو وضع الثوب على الرأس أو الكتف وإرسال طرفيه . وندب تسميت العاطس والرد عليه والدعاء في أحوالها ولو بالترجمة مختارا لنفسه ولوالديه وإخوانه ، ورد به الشرع أو لا ، وهو أفضل من تطويل القراءة بالمباح ، فتبطل بالمحرم وإن جهل تحريم المطلوب أو الدعاء . ولو قصد دعاءا أو تسبيحا فسبق لسانه إلى غيره سجد للسهو . والقنوت بما يسنح ، ويجهر به مطلقا ، ويتابعه المسبوق فيه ثم يأتي بوظيفته عندها . ولو نسيه قضاه بعد ركوعه ، ويتابعه المأموم وإن لم ينس ، ولو لم يذكره حتى هوى للسجود قضاه بعد التسليم جالسا ، ولو لم يذكره حتى انصرف قضاه في الطريق قائما مستقبلا . والتعقيب أفضل من التنفل ، ومؤكدة تسبيحها عليها السلام وهو أربع
الينابيع الفقهية — صفحة 873 | علي أصغر مرواريد