انتحب وإن خفي لا إن فاض دمعة خاصة بلا صوت .
والفعل الكثير وهو ما يخيل للناظر أنه أعرض عنها ويغتفر القليل كالإشارة
بالرأس وخلع النعل ولبس الثوب الخفيف وقتل الحية والعقرب والفأرة ودفع
المار والخطوتين ، أما الثلاث فكثيرة ، فإن توالت أبطلت لا إن تفرقت في
الركعات ، ومثلها الحركات الخفيفة كحركة الأصابع لعدد الركعات ، والتسبيح
وبالنوى والسبحة وإن كثرت ، لا الأكل والشرب إذا أذنا بالإعراض أو نافيا
الخشوع لا ابتلاع بقايا الغذاء أو جعل سكرة أو صمغ يذوب في فيه من غير
مضغ .
ويجوز الشرب في الوتر لعازم الصوم خائف العطش وفجأة الصبح وإن
كثر وافتقر إلى كثير لا حمل نجس .
ويجب رد السلام ولو من صبي أو محللة ب " سلام عليكم " و " سلام عليك "
و " السلام عليك " ، لا " عليكم السلام " وإن سلم بها ، ولو تركه عمدا لم تبطل ،
ولو حياة بغير السلام جاز الدعاء .
وكره العقص وسط الرأس ، ونظره إلى السماء ، ومسح الوجه بالدعاء فيها ،
والسدل وهو وضع الثوب على الرأس أو الكتف وإرسال طرفيه .
وندب تسميت العاطس والرد عليه والدعاء في أحوالها ولو بالترجمة مختارا
لنفسه ولوالديه وإخوانه ، ورد به الشرع أو لا ، وهو أفضل من تطويل القراءة
بالمباح ، فتبطل بالمحرم وإن جهل تحريم المطلوب أو الدعاء . ولو قصد دعاءا
أو تسبيحا فسبق لسانه إلى غيره سجد للسهو .
والقنوت بما يسنح ، ويجهر به مطلقا ، ويتابعه المسبوق فيه ثم يأتي بوظيفته
عندها . ولو نسيه قضاه بعد ركوعه ، ويتابعه المأموم وإن لم ينس ، ولو لم يذكره
حتى هوى للسجود قضاه بعد التسليم جالسا ، ولو لم يذكره حتى انصرف قضاه
في الطريق قائما مستقبلا .
والتعقيب أفضل من التنفل ، ومؤكدة تسبيحها عليها السلام وهو أربع
الينابيع الفقهية — صفحة 873
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٧٣