تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 877

مساهمون:

ص٨٧٧
قنتات بما سنح وجوبا ، ومرسوما أفضل بعد القراءة فيهما ، ولو عكس ناسيا تدارك ما لم يركع ، فيسجد للسهو كناسي التكبيرات وقنوتها . ولو شك في عدد التكبير بنى على اليقين ، ولو دار بين الركعتين بطلت كالجمعة شروطا ومكلفا حتى الوحدة ، ويستحب بفقدها وبعدم لحوقه وبترخصه ، وإعادتها عند حضوره أخرى فيتعدد ولو مع الواجبة وفرادى لا بفوات . ووقتها من الطلوع إلى الزوال ، ثم لا قضاء ، وتتأخر الخطبتان ، ولا يجب استماعهما ولا حضورهما وإن وجبتا ، بجلسة بينهما قائما وإن لم يكن متطهرا . وسن التعرض في الفطر للفطرة وأحكامها ، وفي الأضحى للأضحية وأحكامها ، وكونه كخطيب الجمعة . ولو أدركه في أثنائها وإلى ما فاته من التكبير متمكنا ، وفي ركوع الأولى يدخل معه وسقط ما فات ، وفي ركوع الثانية يتم بعد سلامه بركعة ، وفي تشهده يتابعه ثم يستقبلها ندبا بعد فراع الخطبة ، وفي الخطبة يستمعها ثم يأتي بها ، ولو كانت في المسجد فالتحية فالسماع فالعيد ، ولو اشتغل بها عند علم الفوات جاز . وسن الإصحار في غير مكة وحضور مطر كخوف ، والسجود على الأرض متطيبا متجملا ، ماشيا حافيا مخالفا طريقيه ، جاهرا بقراءة الأعلى والشمس في الأولى والثانية ، أو الشمس والغاشية أو بالعكس ، أو الغاشية والأعلى ، ويتخير حضور الجمعة غير الإمام والبلدي . والجهر بالتكبير في الفطر لأربع أولها المغرب ليلته وآخرها العيد " الله أكبر - ثلاثا - لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا " . وفي الأضحى بخمس عشرة بمنى ، وبغيرها لعشر ، أولها ظهره وآخرها صبح الثالث أو الثاني عشر " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام " . ولو تركه الإمام كبر مأمومه ، ويأتي به الناسي ، ولو فاتت قضيت به . والخروج بعد طلوعها ، ويتأخر في الفطر عن الأضحى كيما يفطر بحلو ويزكي