قنتات بما سنح وجوبا ، ومرسوما أفضل بعد القراءة فيهما ، ولو عكس ناسيا
تدارك ما لم يركع ، فيسجد للسهو كناسي التكبيرات وقنوتها . ولو شك في
عدد التكبير بنى على اليقين ، ولو دار بين الركعتين بطلت كالجمعة شروطا
ومكلفا حتى الوحدة ، ويستحب بفقدها وبعدم لحوقه وبترخصه ، وإعادتها عند
حضوره أخرى فيتعدد ولو مع الواجبة وفرادى لا بفوات .
ووقتها من الطلوع إلى الزوال ، ثم لا قضاء ، وتتأخر الخطبتان ، ولا يجب
استماعهما ولا حضورهما وإن وجبتا ، بجلسة بينهما قائما وإن لم يكن متطهرا .
وسن التعرض في الفطر للفطرة وأحكامها ، وفي الأضحى للأضحية وأحكامها ،
وكونه كخطيب الجمعة .
ولو أدركه في أثنائها وإلى ما فاته من التكبير متمكنا ، وفي ركوع الأولى
يدخل معه وسقط ما فات ، وفي ركوع الثانية يتم بعد سلامه بركعة ، وفي تشهده
يتابعه ثم يستقبلها ندبا بعد فراع الخطبة ، وفي الخطبة يستمعها ثم يأتي بها ، ولو
كانت في المسجد فالتحية فالسماع فالعيد ، ولو اشتغل بها عند علم الفوات جاز .
وسن الإصحار في غير مكة وحضور مطر كخوف ، والسجود على الأرض
متطيبا متجملا ، ماشيا حافيا مخالفا طريقيه ، جاهرا بقراءة الأعلى والشمس في
الأولى والثانية ، أو الشمس والغاشية أو بالعكس ، أو الغاشية والأعلى ، ويتخير
حضور الجمعة غير الإمام والبلدي .
والجهر بالتكبير في الفطر لأربع أولها المغرب ليلته وآخرها العيد " الله
أكبر - ثلاثا - لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا " . وفي
الأضحى بخمس عشرة بمنى ، وبغيرها لعشر ، أولها ظهره وآخرها صبح الثالث أو
الثاني عشر " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام " .
ولو تركه الإمام كبر مأمومه ، ويأتي به الناسي ، ولو فاتت قضيت به .
والخروج بعد طلوعها ، ويتأخر في الفطر عن الأضحى كيما يفطر بحلو ويزكي
الينابيع الفقهية — صفحة 877
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٧٧