التشهد . ولو زوحم عن سجود الأولى سجد بعد قيامه إلى الثانية ولحقه قبل
الركوع ، ولو ركع قبل قيامه انتصب ثم ركع معه بلا قراءة ، ولو لم يدركه
حتى رفع صبر حتى يسلم .
ولو منع حتى ركع في الثانية لم يركع معه بل يسجد وينوي بهما الأولى ،
ولو نواهما للثانية أو أهمل بطلت كما لو بقي المنع إلى التسليم ، ولا تصح لو لحقه
في التشهد . ولو زوحم عن ركوع الأولى وسجودها تلافاهما ولو
في الثانية ، ولو زوحم عن ركوع الأولى أتى به ولو في ركوع الثانية ، ولو رفع فاتت . والتأخير
بالمرض والنسيان كالزحام . ولو تخلف عن السجود عمدا حتى ركع في الثانية
بطلت ، ويصح قبل الركوع وإن أثم ، وحيث تفوت الجمعة يستأنف الظهر بلا
عدول .
وسن المباكرة وجز الشارب ، متطيبا متعمما مترديا ، حالقا مقلما ، بادئا
بخنصر يمينه خاتما به من يساره ، ماشيا بسكينة ووقار ، جالسا حيث ينتهي إلا مع
خلو أمامه أو إيثاره ، ولا يقيم غيره من موضعه وإن اعتاده ، ولا يتخصص بفراشه
لو بعثه ، ولو قام بطل حقه وإن عاد إلا مع بقاء فراشه وحضور من لم تجب عليه ،
والجهر جمعة وظهرا .
وندب بلاغة الخطيب وزهادته واتصافه بقوله ، وسلامه عند انتهائه إلى المنبر
على من عنده وبعد ارتقائه قبل قعوده ، ويرد عليه كفاية ، ويستقبل الناس
مستدبرا ، ولو عكس أجزأ معتمدا على شئ ، تاركا ما يستنكره الحاضرون .
والإكثار من الصلاة على النبي وآله إلى ألف ، وفي غيره مائة ، وقراءة الإسراء
ليلتها ، والكهف يومها وليلتها ، وزيارتهم خصوصا الحسين عليه السلام ، وقراءة
التوحيد بعد الصبح كالاستغفار مائة .
ومنها صلاة العيدين :
وهي ركعتان كالصبح بخمس تكبيرات في الأولى وأربع في الثانية ، بتسع
الينابيع الفقهية — صفحة 876
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٧٦