تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 876

مساهمون:

ص٨٧٦
التشهد . ولو زوحم عن سجود الأولى سجد بعد قيامه إلى الثانية ولحقه قبل الركوع ، ولو ركع قبل قيامه انتصب ثم ركع معه بلا قراءة ، ولو لم يدركه حتى رفع صبر حتى يسلم . ولو منع حتى ركع في الثانية لم يركع معه بل يسجد وينوي بهما الأولى ، ولو نواهما للثانية أو أهمل بطلت كما لو بقي المنع إلى التسليم ، ولا تصح لو لحقه في التشهد . ولو زوحم عن ركوع الأولى وسجودها تلافاهما ولو في الثانية ، ولو زوحم عن ركوع الأولى أتى به ولو في ركوع الثانية ، ولو رفع فاتت . والتأخير بالمرض والنسيان كالزحام . ولو تخلف عن السجود عمدا حتى ركع في الثانية بطلت ، ويصح قبل الركوع وإن أثم ، وحيث تفوت الجمعة يستأنف الظهر بلا عدول . وسن المباكرة وجز الشارب ، متطيبا متعمما مترديا ، حالقا مقلما ، بادئا بخنصر يمينه خاتما به من يساره ، ماشيا بسكينة ووقار ، جالسا حيث ينتهي إلا مع خلو أمامه أو إيثاره ، ولا يقيم غيره من موضعه وإن اعتاده ، ولا يتخصص بفراشه لو بعثه ، ولو قام بطل حقه وإن عاد إلا مع بقاء فراشه وحضور من لم تجب عليه ، والجهر جمعة وظهرا . وندب بلاغة الخطيب وزهادته واتصافه بقوله ، وسلامه عند انتهائه إلى المنبر على من عنده وبعد ارتقائه قبل قعوده ، ويرد عليه كفاية ، ويستقبل الناس مستدبرا ، ولو عكس أجزأ معتمدا على شئ ، تاركا ما يستنكره الحاضرون . والإكثار من الصلاة على النبي وآله إلى ألف ، وفي غيره مائة ، وقراءة الإسراء ليلتها ، والكهف يومها وليلتها ، وزيارتهم خصوصا الحسين عليه السلام ، وقراءة التوحيد بعد الصبح كالاستغفار مائة . ومنها صلاة العيدين : وهي ركعتان كالصبح بخمس تكبيرات في الأولى وأربع في الثانية ، بتسع
الينابيع الفقهية — صفحة 876 | علي أصغر مرواريد