تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 867

مساهمون:

ص٨٦٧
ويجهر الرجل في الصبح وأولتي المغرب والعشاء ، ويجوز لها إن لم يسمعها أجنبي أدناه سماع القريب الصحيح ناصتا ، وأعلاه ما لم يفرط ، ويجب السر في الباقي أدناه سماع نفسه لا حديث النفس إلا تقية ، وأعلاه أدنى الجهر . والخنثى مع الأجنبي كالمرأة ، ومع عدمه كالرجل . وكلما يصلى بالنهار له نظير بالليل فالندب فيه السر كالجهر في عكسه ، وما لا فالجهر كالعيد . وبالبسملة مطردا ويقصد بها إلى معينة فيعيدها لو نسي القصد بعدها ، ويعين بعد الفاتحة وفيها ومن أول الحمد والصلاة ، ولو التزم سورة ولو بالعادة كفاه . ويعدل عن سورة لم ينتصف إلا في التوحيد والجحد في غير الجمعتين حيث يستحبان . ويجب مع الإرتاج مطلقا فيبسمل . ولو فتح قبل التجاوز في الثانية خاصة رجع ، وبعده فيها أو فيهما يستمر ، وفيهما قبله يتخير . ولو ذكر آية منسية ، فإن كان بعد هويه لركوعه قبل بلوع حده عاد وأتى بها وبما بعدها ، ولو كانت دون النصف وأحب الانتقال جاز . ويراعي النظم فلا يجزئ مقطعة كأسماء العدد . والترتيب فيعيد على ما يحصل معه لو أخل ناسيا ، وعامدا تبطل . والقرار فيمسك حالة التخطي . ومخارج الحروف فيبطل مع الإبدال وإن تقارب المخرجان . ويفتح المأموم لو أرتج على الإمام ، ولو أهمل لم يبطل . وحرم التكفير كالتأمين ، والقرآن إن جعله جزءا . ويتخير في الثالثة والرابعة الحمد و " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " وإن نسي في الأولتين ، ولا يضره اللحن كباقي الأذكار . مرتبا مواليا مسرا أو جاهرا . ويحتسب القاعد ركعتين بواحدة ، ولو أبقى آية وركع بها قائما فلا تضعيف . وسن سورة بعد الحمد في النفل ، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب ، ومتوسطاته في العشاء ، ومطولاته في الصبح ، و " هل أتى " والغاشية في غداة الاثنين والخميس ، والأعلى والجمعة في عشائها ، وبها وبالتوحيد في صبحها ،