ويجهر الرجل في الصبح وأولتي المغرب والعشاء ، ويجوز لها إن لم
يسمعها أجنبي أدناه سماع القريب الصحيح ناصتا ، وأعلاه ما لم يفرط ، ويجب
السر في الباقي أدناه سماع نفسه لا حديث النفس إلا تقية ، وأعلاه أدنى الجهر .
والخنثى مع الأجنبي كالمرأة ، ومع عدمه كالرجل . وكلما يصلى بالنهار له نظير
بالليل فالندب فيه السر كالجهر في عكسه ، وما لا فالجهر كالعيد .
وبالبسملة مطردا ويقصد بها إلى معينة فيعيدها لو نسي القصد بعدها ، ويعين
بعد الفاتحة وفيها ومن أول الحمد والصلاة ، ولو التزم سورة ولو بالعادة كفاه .
ويعدل عن سورة لم ينتصف إلا في التوحيد والجحد في غير الجمعتين حيث
يستحبان . ويجب مع الإرتاج مطلقا فيبسمل . ولو فتح قبل التجاوز في الثانية
خاصة رجع ، وبعده فيها أو فيهما يستمر ، وفيهما قبله يتخير . ولو ذكر آية منسية ،
فإن كان بعد هويه لركوعه قبل بلوع حده عاد وأتى بها وبما بعدها ، ولو كانت
دون النصف وأحب الانتقال جاز .
ويراعي النظم فلا يجزئ مقطعة كأسماء العدد . والترتيب فيعيد على ما
يحصل معه لو أخل ناسيا ، وعامدا تبطل . والقرار فيمسك حالة التخطي .
ومخارج الحروف فيبطل مع الإبدال وإن تقارب المخرجان . ويفتح المأموم لو
أرتج على الإمام ، ولو أهمل لم يبطل .
وحرم التكفير كالتأمين ، والقرآن إن جعله جزءا .
ويتخير في الثالثة والرابعة الحمد و " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر " وإن نسي في الأولتين ، ولا يضره اللحن كباقي الأذكار . مرتبا مواليا
مسرا أو جاهرا . ويحتسب القاعد ركعتين بواحدة ، ولو أبقى آية وركع بها قائما
فلا تضعيف .
وسن سورة بعد الحمد في النفل ، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب ،
ومتوسطاته في العشاء ، ومطولاته في الصبح ، و " هل أتى " والغاشية في غداة
الاثنين والخميس ، والأعلى والجمعة في عشائها ، وبها وبالتوحيد في صبحها ،
الينابيع الفقهية — صفحة 867
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٦٧