تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 870

مساهمون:

ص٨٧٠
استدرك . وتجب الطمأنينة بعد رفع الأولى ، ويستحب بعد الثانية من الأولى والثالثة ، والإرغام بما اتفق من الأنف ، والتجنيح ، ورفع الذراعين ، والتجافي ، ومساواة الأعضاء ، والتكبير للأولى قائما ، والرفع منها معتدلا ، ثم للهوي إلى الثانية ، ثم للرفع منها معتدلا ، ولو فعله في الهوي والارتفاع كان أدون فضلا ، وبسط كفيه حال النهوض . وكره ضمهما كالذي يعجن ، والإقعاء وهو أن يعتمد على صدور قدميه ويجلس على عقبيه . ويجب للتلاوة في سجدة لقمان ، وحم السجدة عند قوله " واسجدوا لله " ، والنجم ، واقرأ باسم ربك على القارئ والمستمع ، ويستحب للسامع وليس جزءا من الصلاة ، فلا يشترط الطهارة والستر والاستقبال . وتجب النية ووضع الجبهة ، وندب الذكر والتكبير عند الرفع ، ولو قرأ المرضي ناسيا أومأ كمأمومه ، ولو كانا في نافلة سجدا ، ولو لم يكن مرضيا وسجد لم يتبعه ويومئ ، ويحرم على المصلي فرضا الاستماع ، ولو فعل أومأ وقضاها ، ولو كانت نافلة سجد ، والراكب يسجد على دابته متمكنا وإلا نزل كالماشي قادرا وإلا أومأ ، وهو على الفور ، ويقضي ، ولو تكررت في مجلس تكرر السجود وإن كان للتعلم ، ولو لم يسجد للأولى لم يتداخل . ويستحب في الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم ، والحج في موضعين ، والفرقان والنمل وص والانشقاق ، كسجدة الشكر عقيب الصلوات بالتعفير ، وعند دفع النقم وتجدد النعم وتذكرها ، ورؤية مبتل ببلية ويسرها عنه ، وبمعصية ويظهرها له ، وللتقرب بها ابتداء من غير سبب . السابع : التشهد : ويجب آخر الصلاة ، وعقيب الثانية : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد ، مرتبا مواليا