استدرك .
وتجب الطمأنينة بعد رفع الأولى ، ويستحب بعد الثانية من الأولى والثالثة ،
والإرغام بما اتفق من الأنف ، والتجنيح ، ورفع الذراعين ، والتجافي ، ومساواة
الأعضاء ، والتكبير للأولى قائما ، والرفع منها معتدلا ، ثم للهوي إلى الثانية ، ثم
للرفع منها معتدلا ، ولو فعله في الهوي والارتفاع كان أدون فضلا ، وبسط كفيه
حال النهوض . وكره ضمهما كالذي يعجن ، والإقعاء وهو أن يعتمد على صدور
قدميه ويجلس على عقبيه .
ويجب للتلاوة في سجدة لقمان ، وحم السجدة عند قوله " واسجدوا لله " ،
والنجم ، واقرأ باسم ربك على القارئ والمستمع ، ويستحب للسامع وليس
جزءا من الصلاة ، فلا يشترط الطهارة والستر والاستقبال .
وتجب النية ووضع الجبهة ، وندب الذكر والتكبير عند الرفع ، ولو قرأ
المرضي ناسيا أومأ كمأمومه ، ولو كانا في نافلة سجدا ، ولو لم يكن مرضيا وسجد
لم يتبعه ويومئ ، ويحرم على المصلي فرضا الاستماع ، ولو فعل أومأ وقضاها ،
ولو كانت نافلة سجد ، والراكب يسجد على دابته متمكنا وإلا نزل كالماشي قادرا
وإلا أومأ ، وهو على الفور ، ويقضي ، ولو تكررت في مجلس تكرر السجود وإن
كان للتعلم ، ولو لم يسجد للأولى لم يتداخل .
ويستحب في الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم ، والحج في
موضعين ، والفرقان والنمل وص والانشقاق ، كسجدة الشكر عقيب الصلوات
بالتعفير ، وعند دفع النقم وتجدد النعم وتذكرها ، ورؤية مبتل ببلية ويسرها عنه ،
وبمعصية ويظهرها له ، وللتقرب بها ابتداء من غير سبب .
السابع : التشهد :
ويجب آخر الصلاة ، وعقيب الثانية : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد ، مرتبا مواليا
الينابيع الفقهية — صفحة 870
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٧٠