تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 864

مساهمون:

ص٨٦٤
أو لا ؟ ، وبعده لا يلتفت ويبني على ما هو فيه . ويجوز نقلها من الفرض إلى النفل لطالب الجماعة وناسي الأذان وسورة الجمعة لا العكس ، ومن الفرض إلى مثله في الأداء كرجوعه من لا حقة إلى سابقة كالقضاء ، وإلى القضاء كرجوعه إلى فائتة منسية ، والمأموم ليصير فردا أو إماما أو إلى آخر . ولا يصح في غيرها . الثاني : التحريمة : وصورتها " الله أكبر " بلا وصل وتعريف ولا مقرونا بمضاف ، عربيا مرتبا مواليا مقارنا ، بلا تخلل وإن قل . وإن جعله تمام النية " كتعالى " أو " إن شاء الله " . ويحرك الأخرس لسانه وشفتيه ولهاته ويشير بإصبعه . والفارسي العاجز مع الضيق يترجمها " خداى بزرگتر " وتتساوى غير العربية ، والأفضل تقديم السريانية والعبرانية ثم الفارسية على التركية والهندية . ويهاجر البدوي والعجمي ليتعلمها كباقي الأفعال ، ويصلي آخر الوقت كالألثغ راجي التعلم كالمتيمم . ويحرم على المولى منع عبده منه . ولو كبر ثانية للافتتاح ولم ينو الخروج قبله وإن كان لسهو بطلت ، وتصح الثالثة وتبطل الرابعة ، ولو خرج بعد الأولى صحت الثانية وكان الكلام في الثالثة كالثانية . وسن رفع الصوت للإمام واليدين للأذنين متمكنا وإلا فالممكن كباقي التكبيرات ، والجزم فيه خاصة . وكره تجاوزهما الرأس ، ولو قدر على دون الفضل وفوقه أتى بالفوق ، والتوجه في كل مطلقا بسبع بينها ثلاثة أدعية يحرم بأيها شاء والأفضل الأخيرة . الثالث : القيام : ويجب الانتصاب بإقامة الصلب ونصب الفقار لا الرأس ، وإلا فالاعتماد ولو