أو لا ؟ ، وبعده لا يلتفت ويبني على ما هو فيه .
ويجوز نقلها من الفرض إلى النفل لطالب الجماعة وناسي الأذان وسورة
الجمعة لا العكس ، ومن الفرض إلى مثله في الأداء كرجوعه من لا حقة إلى سابقة
كالقضاء ، وإلى القضاء كرجوعه إلى فائتة منسية ، والمأموم ليصير فردا أو إماما أو
إلى آخر . ولا يصح في غيرها . الثاني : التحريمة :
وصورتها " الله أكبر " بلا وصل وتعريف ولا مقرونا بمضاف ، عربيا مرتبا
مواليا مقارنا ، بلا تخلل وإن قل . وإن جعله تمام النية " كتعالى " أو " إن شاء
الله " . ويحرك الأخرس لسانه وشفتيه ولهاته ويشير بإصبعه .
والفارسي العاجز مع الضيق يترجمها " خداى بزرگتر " وتتساوى غير
العربية ، والأفضل تقديم السريانية والعبرانية ثم الفارسية على التركية والهندية .
ويهاجر البدوي والعجمي ليتعلمها كباقي الأفعال ، ويصلي آخر الوقت كالألثغ
راجي التعلم كالمتيمم . ويحرم على المولى منع عبده منه .
ولو كبر ثانية للافتتاح ولم ينو الخروج قبله وإن كان لسهو بطلت ، وتصح
الثالثة وتبطل الرابعة ، ولو خرج بعد الأولى صحت الثانية وكان الكلام في الثالثة
كالثانية .
وسن رفع الصوت للإمام واليدين للأذنين متمكنا وإلا فالممكن كباقي
التكبيرات ، والجزم فيه خاصة . وكره تجاوزهما الرأس ، ولو قدر على دون
الفضل وفوقه أتى بالفوق ، والتوجه في كل مطلقا بسبع بينها ثلاثة أدعية يحرم
بأيها شاء والأفضل الأخيرة .
الثالث : القيام :
ويجب الانتصاب بإقامة الصلب ونصب الفقار لا الرأس ، وإلا فالاعتماد ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 864
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٦٤