تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 866

مساهمون:

ص٨٦٦
الرابع : القراءة : ويجب عن ظهر القلب قراءة الحمد وسورة تامة غير عزيمة بالبسملة فيهما لا في براءة ، ويثني في الضحى وألم نشرح ، كالفيل ولإيلاف في كل ثنائية وجبت ولو نذرا ، وفي الأولتين من غير تشديدها وإعرابها وترتيبها وموالاتها . فلو تخللها قراءة غير عامدا استأنف القراءة كطول السكوت إلا أن يخرج عن اسم المصلي فينافي ، ولو قصر زمانه أو قرأ من غيرها ساهيا أتمها من حيث انتهى ، ومثله طول السكوت لاشتباه الآيات ليتذكر كنية قطع القراءة بلا سكوت أو بالعكس ، ولو اجتمعا أبطلا الصلاة . ولا يضر تخلل الدعاء والسؤال والتعوذ والتسبيح وحمد العطسة وتسميت العاطس وفتح المأموم ورد السلام عند أسبابها . بالمتواتر ، فالسبعة لا غير ، ويتعلم في الوقت ، ومع الضيق فالمصحف ولو بأجرة - ما بلغت - مقدورة كالمصباح أو استعارة . ولو عرف الحمد خاصة اقتصر عليها كاقتصاره على بعض السورة بعدها . ولو أحسن بعضها وسمي قرآنا ، فإن أحسن من غير عوض ما نقص منها مراعيا للترتيب بين المحفوظ والعوض وإلا كرر ما يحسنه منها ليساويها . ولو جهلها رأسا وأحسن من غير وجب سبع وإن كانت أطول ، ولو كانت أقصر زادها متتالية مع المكنة ، وإلا فالمقدور ، ولو لم يقدر إلا على دون السبع وكانت بقدرها أجزأت ولو بعض آية وإلا كرره ليساويها إن أفادت معنى منظوما وإن كانت أبعاضا . ولو لم يحسن قرآنا عوض بالتسبيح المجزئ في الأواخر بقدرها ، وتجزئ الترجمة فيه للعاجز خلاف القرآن ، ويأتي بما يحسن منه مكررا حتى يأتي بالقدر . ولو لم يحسن شيئا أصلا وقف بقدرها ، ويجب الائتمام لو أمكن ، خلاف الألثغ وإن لزمه الإصلاح إلى آخر الوقت ، وإن أهمل قضى ، ولو قدر على القراءة في الأثناء انتقل إليها وإن فرع من الذكر ما لم يركع .