الرابع : القراءة :
ويجب عن ظهر القلب قراءة الحمد وسورة تامة غير عزيمة بالبسملة فيهما لا
في براءة ، ويثني في الضحى وألم نشرح ، كالفيل ولإيلاف في كل ثنائية وجبت
ولو نذرا ، وفي الأولتين من غير تشديدها وإعرابها وترتيبها وموالاتها . فلو تخللها
قراءة غير عامدا استأنف القراءة كطول السكوت إلا أن يخرج عن اسم المصلي
فينافي ، ولو قصر زمانه أو قرأ من غيرها ساهيا أتمها من حيث انتهى ، ومثله طول
السكوت لاشتباه الآيات ليتذكر كنية قطع القراءة بلا سكوت أو بالعكس ، ولو
اجتمعا أبطلا الصلاة .
ولا يضر تخلل الدعاء والسؤال والتعوذ والتسبيح وحمد العطسة وتسميت
العاطس وفتح المأموم ورد السلام عند أسبابها .
بالمتواتر ، فالسبعة لا غير ، ويتعلم في الوقت ، ومع الضيق فالمصحف ولو
بأجرة - ما بلغت - مقدورة كالمصباح أو استعارة . ولو عرف الحمد خاصة
اقتصر عليها كاقتصاره على بعض السورة بعدها . ولو أحسن بعضها وسمي قرآنا ،
فإن أحسن من غير عوض ما نقص منها مراعيا للترتيب بين المحفوظ والعوض
وإلا كرر ما يحسنه منها ليساويها .
ولو جهلها رأسا وأحسن من غير وجب سبع وإن كانت أطول ، ولو كانت
أقصر زادها متتالية مع المكنة ، وإلا فالمقدور ، ولو لم يقدر إلا على دون السبع
وكانت بقدرها أجزأت ولو بعض آية وإلا كرره ليساويها إن أفادت معنى منظوما
وإن كانت أبعاضا .
ولو لم يحسن قرآنا عوض بالتسبيح المجزئ في الأواخر
بقدرها ، وتجزئ الترجمة فيه للعاجز خلاف القرآن ، ويأتي بما يحسن منه مكررا
حتى يأتي بالقدر .
ولو لم يحسن شيئا أصلا وقف بقدرها ، ويجب الائتمام لو أمكن ، خلاف
الألثغ وإن لزمه الإصلاح إلى آخر الوقت ، وإن أهمل قضى ، ولو قدر على القراءة
في الأثناء انتقل إليها وإن فرع من الذكر ما لم يركع .
الينابيع الفقهية — صفحة 866
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٦٦