تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 863

مساهمون:

ص٨٦٣
ارتد في أثنائه لو رجع ويبني عليه بعده . والإقامة أفضلهما ، ويترسل فيه ويحدرها ، ويقتصر عليها دونه ، ويرفع به ويخفضها . ويبطلها كلام في أثنائها وبعدها لغير الصلاة ، ويفرد فصولهما سفرا وكمالهما أولى ، وتعاد لو قدمت عليه كفصوله لو خولفت على ما يحصل به مطلقا . وهي منوطة بالإمام دونه ، وتعاد بسكوت أو كلام خرج به عن النظم ، والإمامة أفضل منهما . وكره التراسل . وسبق الراتب والترجيع ، وهو تكرار التكبير والشهادتين مضاعفا إلا تقية أو لغرض كجمع مؤتم وإيقاض نائم . كباقي الفصول ، ويؤذن في الموحشة وأذن من ساء خلقه . الباب الثاني : في أفعال الصلاة : وهي ثمانية : الأول : النية : وهي جزء تشبه الشرط وركن كالتحريمة والقيام والركوع وسجدتيه ، بمعنى بطلان الصلاة بزيادته عدا القيام سهوا ، ونقصه مطلقا ، بخلاف غيره سهوا . ومحلها القلب . وحقيقتها إحضار ذات الصلاة وصفاتها بقصد تعيين ووجوب أو ندب ، وأداء أو قضاء ، وقربة مقارنة للتحريم ، مستديما له إلى آخره فعلا متمكنا وإلا إلى أوله وإلى آخر الصلاة حكما ، لا تعيين الأفعال والركعات إلا في التخيير وقضاء القصر والتمام قائما بتمامه . ويعين في النافلة سببها كالعيد ، وشخصها كالزوال ، والإمام الإمامة في مشروط الجماعة والمأموم مطلقا . ولو ردد في أولها - بين التمام والقطع أو نواه بعد أو تردد فيه أو نوى المنافي أو علقها على واقع أو ممكن أو غير الصلاة وكان ذاكرا أو فعلا كثيرا أو الرياء ببعضها - بطلت ، كما لو شك في الحال هل نوى أم لا ؟ ظهرا أو لا ؟ فرضا