ارتد في أثنائه لو رجع ويبني عليه بعده .
والإقامة أفضلهما ، ويترسل فيه ويحدرها ، ويقتصر عليها دونه ، ويرفع به
ويخفضها . ويبطلها كلام في أثنائها وبعدها لغير الصلاة ، ويفرد فصولهما سفرا
وكمالهما أولى ، وتعاد لو قدمت عليه كفصوله لو خولفت على ما يحصل به
مطلقا . وهي منوطة بالإمام دونه ، وتعاد بسكوت أو كلام خرج به عن النظم ،
والإمامة أفضل منهما .
وكره التراسل . وسبق الراتب والترجيع ، وهو تكرار التكبير والشهادتين
مضاعفا إلا تقية أو لغرض كجمع مؤتم وإيقاض نائم . كباقي الفصول ، ويؤذن في
الموحشة وأذن من ساء خلقه .
الباب الثاني : في أفعال الصلاة :
وهي ثمانية :
الأول : النية :
وهي جزء تشبه الشرط وركن كالتحريمة والقيام والركوع وسجدتيه ،
بمعنى بطلان الصلاة بزيادته عدا القيام سهوا ، ونقصه مطلقا ، بخلاف غيره سهوا .
ومحلها القلب . وحقيقتها إحضار ذات الصلاة وصفاتها بقصد تعيين ووجوب أو
ندب ، وأداء أو قضاء ، وقربة مقارنة للتحريم ، مستديما له إلى آخره فعلا متمكنا
وإلا إلى أوله وإلى آخر الصلاة حكما ، لا تعيين الأفعال والركعات إلا في التخيير
وقضاء القصر والتمام قائما بتمامه .
ويعين في النافلة سببها كالعيد ، وشخصها كالزوال ، والإمام الإمامة في
مشروط الجماعة والمأموم مطلقا .
ولو ردد في أولها - بين التمام والقطع أو نواه بعد أو تردد فيه أو نوى
المنافي أو علقها على واقع أو ممكن أو غير الصلاة وكان ذاكرا أو فعلا كثيرا أو
الرياء ببعضها - بطلت ، كما لو شك في الحال هل نوى أم لا ؟ ظهرا أو لا ؟ فرضا
الينابيع الفقهية — صفحة 863
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٦٣