خط أو حيوان ، وإيقاعها في المشاهد والمساجد ، وتأكد الحرام فمسجده عليه
السلام فالكوفة فالأقصى فالبصرة فالسهلة فالأعظم فالقبيلة فالأكثر جماعة
للفرض ، وللنفل المنزل . واتخاذها مكشوفة وكنسها وسرجها والاختلاف إليها
للدعاء وطلب الحاجة والتحية وتعاهد النعل فيمسح .
ويحرم إدخال نجاسة ملوثة كتمكين مشرك ، والدفن فيها وأخذها إلى
ملك أو طريق كالبيع والكنائس ، ومع عطلتها تبنى مساجد .
وكره البصاق فيوارى ، وإخراج الحصى فيعاد ولو إلى غيره ، والرطانة
والشعر والصنائع وكشف الفخذ والسيف واستطراقها ، وما يتخذ منها في المنزل
له ولأهله يجوز تغييره وتلويثه .
الخامس :
استحباب الأذان والإقامة للخمس مطلقا حتى للمرأة والخنثى ، للنساء مسرة ،
في غير عشاء مزدلفة وعصري الجمعة وعرفة وبعد نزوله من الخطبة وجماعة لم
تتفرق ولو بقي واحد معقب . ولا يجبان ولو في الجماعة أو على أهل المصر بعد
الوقت إلا في الصبح ، ويعيده كالمنفرد يبدو له الجمع وإن اجتزأ بالمنفرد .
ويتداركهما ناس لم يركع كالإقامة وحدها لمسلم ولو حكما وإن كان
فاسقا أو جنبا ولو في المسجد مجتازا أو عبدا أو امرأة لمحرم أو مخالفا لا كافرا أو
غير مرتب . ويقتصر الخائف على " قد " إلى آخرها ، ولغير الصلاة ثلاثا ، وحرم
التثويب كالأجرة ، ويرتزق من بيت المال من المصالح لا من الصدقات ، ويجوز
من خاص الإمام عليه السلام أو الرعايا . ويحكيه السامع وإن كان في قرآن أو
صلاة ، ويحولق عن الحيعلة كجوازها في غيرها ، ويأتي بالمتروك .
وندب عدل صيت بصير مبصر قائم على عال مستقبل ، إصبعاه في أذنيه ،
ويقدم جامع الصفات فالراتب ، ويجوز دفعة مع الضيق ، ومع السعة يترتبون ،
وربما كره بلزوم التأخير إلا لفائدة انتظار الإمام وكثرة المأمومين . ويعيده من
الينابيع الفقهية — صفحة 862
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٦٢