تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 862

مساهمون:

ص٨٦٢
خط أو حيوان ، وإيقاعها في المشاهد والمساجد ، وتأكد الحرام فمسجده عليه السلام فالكوفة فالأقصى فالبصرة فالسهلة فالأعظم فالقبيلة فالأكثر جماعة للفرض ، وللنفل المنزل . واتخاذها مكشوفة وكنسها وسرجها والاختلاف إليها للدعاء وطلب الحاجة والتحية وتعاهد النعل فيمسح . ويحرم إدخال نجاسة ملوثة كتمكين مشرك ، والدفن فيها وأخذها إلى ملك أو طريق كالبيع والكنائس ، ومع عطلتها تبنى مساجد . وكره البصاق فيوارى ، وإخراج الحصى فيعاد ولو إلى غيره ، والرطانة والشعر والصنائع وكشف الفخذ والسيف واستطراقها ، وما يتخذ منها في المنزل له ولأهله يجوز تغييره وتلويثه . الخامس : استحباب الأذان والإقامة للخمس مطلقا حتى للمرأة والخنثى ، للنساء مسرة ، في غير عشاء مزدلفة وعصري الجمعة وعرفة وبعد نزوله من الخطبة وجماعة لم تتفرق ولو بقي واحد معقب . ولا يجبان ولو في الجماعة أو على أهل المصر بعد الوقت إلا في الصبح ، ويعيده كالمنفرد يبدو له الجمع وإن اجتزأ بالمنفرد . ويتداركهما ناس لم يركع كالإقامة وحدها لمسلم ولو حكما وإن كان فاسقا أو جنبا ولو في المسجد مجتازا أو عبدا أو امرأة لمحرم أو مخالفا لا كافرا أو غير مرتب . ويقتصر الخائف على " قد " إلى آخرها ، ولغير الصلاة ثلاثا ، وحرم التثويب كالأجرة ، ويرتزق من بيت المال من المصالح لا من الصدقات ، ويجوز من خاص الإمام عليه السلام أو الرعايا . ويحكيه السامع وإن كان في قرآن أو صلاة ، ويحولق عن الحيعلة كجوازها في غيرها ، ويأتي بالمتروك . وندب عدل صيت بصير مبصر قائم على عال مستقبل ، إصبعاه في أذنيه ، ويقدم جامع الصفات فالراتب ، ويجوز دفعة مع الضيق ، ومع السعة يترتبون ، وربما كره بلزوم التأخير إلا لفائدة انتظار الإمام وكثرة المأمومين . ويعيده من
الينابيع الفقهية — صفحة 862 | علي أصغر مرواريد