تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 861

مساهمون:

ص٨٦١
البرد والقمل . ولو فقد غيره صلى عاريا ويقدمه على غير المأكول ويؤخره عن النجس ، ويقدم غير المأكول على جلد الميتة ، ويبطل في المغصوب وإن نسي ولو مستصحبا كساتر القدم بلا ساق لا الجرموق . ويستحب إظهار النعمة والتطيب ونظافة الثوب ، وأفضله القطن الأبيض . الرابع : المكان : ويشترط الملك عينا أو منفعة أو إباحة بصريح أو فحوى أو بشاهد الحال إلا مع نهيه أو حصول ضرر عليه أو كان مغصوبا ، وإن كان جمعة أو صحراء فتبطل كقراءة منذور وزكاة لا صوم ودين ولمن نسي . والآذن فيها يرجع بعد تلبسه لإيجاب لا إن كان قبله ، فإن ضاق صلاها خارجا كالمتلبس فحوى كقبله مع الضيق حتى الغاصب وإن لم يكن أرضا كراحلة وساباط منع منه . ويختص المأذون ويعم إن عمم غير الغاصب ، ولو خصه جازت مع بقاء الضمان ، وطهارة المعتبر من الجبهة خاصة ، وكونه أرضا أو نباتا غير ملبوس ولا مأكول عادة ، ولو أكل في بعض عم لا إن أكل نادرا . ويسجد على الحنطة والشعير والخمرة - معمولة بخيوط أو سيور مستورة أو مخبية - وعلى محمولة وثوب - لوقاية هوام وحر - فكفه وقرطاس - لا من حرير أو قطن - لا يزيد عن لبنة علوا وسفولا كباقي مساجده ، ويرفعها لو وقعت على أعلى كعز الملبوس ، وفي المكروه يجرها عنه ويكفي مسماها . ويومئ في النجس ووحل لا يتمكن فيه كماء وهوام بلا وقاء ، ومنع المعدن كقار وصهروج ، وجاز نجاسة غيره إذا كان يابسا مفروشا عليه خلاف المغصوب . وتجنب المشتبه محصورا ، ويكرر مضطرا زائدا عليه بواحدة مع السعة كجهة القبلة ، وكره امرأة قدامه أو أحد جانبيه لهما إن اتفقا وإلا فالأخير كالمقبرة بلا حائل ولو قدر لبنة أو غيره أو بعد عشرة دون ضريح مقدس . وسن في الصحراء بسترة مباحة يدنو منها ولو بسهم أو حجر أو كومة أو
الينابيع الفقهية — صفحة 861 | علي أصغر مرواريد