البرد والقمل . ولو فقد غيره صلى عاريا ويقدمه على غير المأكول ويؤخره عن
النجس ، ويقدم غير المأكول على جلد الميتة ، ويبطل في المغصوب وإن نسي ولو
مستصحبا كساتر القدم بلا ساق لا الجرموق . ويستحب إظهار النعمة والتطيب
ونظافة الثوب ، وأفضله القطن الأبيض .
الرابع : المكان :
ويشترط الملك عينا أو منفعة أو إباحة بصريح أو فحوى أو بشاهد الحال إلا
مع نهيه أو حصول ضرر عليه أو كان مغصوبا ، وإن كان جمعة أو صحراء فتبطل
كقراءة منذور وزكاة لا صوم ودين ولمن نسي . والآذن فيها يرجع بعد تلبسه
لإيجاب لا إن كان قبله ، فإن ضاق صلاها خارجا كالمتلبس فحوى كقبله مع
الضيق حتى الغاصب وإن لم يكن أرضا كراحلة وساباط منع منه .
ويختص المأذون ويعم إن عمم غير الغاصب ، ولو خصه جازت مع بقاء
الضمان ، وطهارة المعتبر من الجبهة خاصة ، وكونه أرضا أو نباتا غير ملبوس ولا
مأكول عادة ، ولو أكل في بعض عم لا إن أكل نادرا .
ويسجد على الحنطة والشعير والخمرة - معمولة بخيوط أو سيور مستورة أو
مخبية - وعلى محمولة وثوب - لوقاية هوام وحر - فكفه وقرطاس - لا من حرير
أو قطن - لا يزيد عن لبنة علوا وسفولا كباقي مساجده ، ويرفعها لو وقعت على
أعلى كعز الملبوس ، وفي المكروه يجرها عنه ويكفي مسماها .
ويومئ في النجس ووحل لا يتمكن فيه كماء وهوام بلا وقاء ، ومنع
المعدن كقار وصهروج ، وجاز نجاسة غيره إذا كان يابسا مفروشا عليه خلاف
المغصوب . وتجنب المشتبه محصورا ، ويكرر مضطرا زائدا عليه بواحدة مع
السعة كجهة القبلة ، وكره امرأة قدامه أو أحد جانبيه لهما إن اتفقا وإلا فالأخير
كالمقبرة بلا حائل ولو قدر لبنة أو غيره أو بعد عشرة دون ضريح مقدس .
وسن في الصحراء بسترة مباحة يدنو منها ولو بسهم أو حجر أو كومة أو
الينابيع الفقهية — صفحة 861
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٦١