واتخاذه حذاء صفراء ، ويلبس جالسا كالتسرول عكس التعمم بادئا بيمينه عكس
الخلع ، والقناع بالليل .
وكره بالنهار ، والبرطلة والسود - لا عمامة وخف وكساء وما فيه شهرة -
والممثل والصماء وهو جعل وسط ردائه تحت أحد الإبطين وطرفيه على المنكب
الآخر ، والسدل وهو القاطن في ردائه ، والتوشح وهو إرسال الرداء من العاتقين
إلى الكشحين وشده ، وثوب المتهم نجاسة وغصبية ، وملاصق وبر ثعلب أو
أرنب .
ولا يبطل بانكشاف العورة لا بفعله ويبادر بسرعة ، ولا يعذر الناسي ويؤثر
القبل . ولو جمع الخرق بيده جاز لا إن جعل يده عليه ، ويجزئ الحشيش
وورق الشجر مع أمن تفزره ، ولا معه بالعذر ، ويتحفظ ثم يطينها ساترا حجمها
ولونها متمكنا وإلا فاللون ويومئ هنا ، ويقتحم الكدر ليستتر به ، وخير منه حفرة
ضيقة ويركع ويسجد فيها . ويقدم الثوب فالحشيش فالحفيرة فالكدر فالطين ،
ولا يشترط من تحت ، ومع فقده يومئ قائما لركوعه وجالسا لسجوده ، وذو
المطلع جالسا يخفض سجوده .
ويشتريه القادر بأكثر من المثل كاستيجاره ، ولو وهب لم يجب ، ويجب إن
أعير ولا يعيره إلا بعد صلاته ، ولو فعل قبلها بطلت صلاة المستعير إن كان آخر
الوقت وصحت قبله . ويستتر العاري لو وجده فيها ما لم يحتج إلى كثير
فيستأنف سعة وإلا أثم .
ويحرم في جلد الميتة ولو مدبوغا أو لم يتم فيه ولو شسعا ، ومثله ما يجده في
يد كافر أو سوقه أو مطروحا في أرضه لا في سوق الإسلام ، وإن كان في يد
مستحل بالدبغ أو مطروحا في أرضه عليه أثر اليد ، وغير المأكول وصوفه وشعره
ووبره ولو تكة إلا الخز مطلقا ، ومحض الحرير له وللخنثى ولو تكة كالذهب ولو
تمويها . ويجوز الممتزج والقرون والتكات ، وللمرأة وفي الحرب والضرورة لدفع
الينابيع الفقهية — صفحة 860
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٦٠