تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 860

مساهمون:

ص٨٦٠
واتخاذه حذاء صفراء ، ويلبس جالسا كالتسرول عكس التعمم بادئا بيمينه عكس الخلع ، والقناع بالليل . وكره بالنهار ، والبرطلة والسود - لا عمامة وخف وكساء وما فيه شهرة - والممثل والصماء وهو جعل وسط ردائه تحت أحد الإبطين وطرفيه على المنكب الآخر ، والسدل وهو القاطن في ردائه ، والتوشح وهو إرسال الرداء من العاتقين إلى الكشحين وشده ، وثوب المتهم نجاسة وغصبية ، وملاصق وبر ثعلب أو أرنب . ولا يبطل بانكشاف العورة لا بفعله ويبادر بسرعة ، ولا يعذر الناسي ويؤثر القبل . ولو جمع الخرق بيده جاز لا إن جعل يده عليه ، ويجزئ الحشيش وورق الشجر مع أمن تفزره ، ولا معه بالعذر ، ويتحفظ ثم يطينها ساترا حجمها ولونها متمكنا وإلا فاللون ويومئ هنا ، ويقتحم الكدر ليستتر به ، وخير منه حفرة ضيقة ويركع ويسجد فيها . ويقدم الثوب فالحشيش فالحفيرة فالكدر فالطين ، ولا يشترط من تحت ، ومع فقده يومئ قائما لركوعه وجالسا لسجوده ، وذو المطلع جالسا يخفض سجوده . ويشتريه القادر بأكثر من المثل كاستيجاره ، ولو وهب لم يجب ، ويجب إن أعير ولا يعيره إلا بعد صلاته ، ولو فعل قبلها بطلت صلاة المستعير إن كان آخر الوقت وصحت قبله . ويستتر العاري لو وجده فيها ما لم يحتج إلى كثير فيستأنف سعة وإلا أثم . ويحرم في جلد الميتة ولو مدبوغا أو لم يتم فيه ولو شسعا ، ومثله ما يجده في يد كافر أو سوقه أو مطروحا في أرضه لا في سوق الإسلام ، وإن كان في يد مستحل بالدبغ أو مطروحا في أرضه عليه أثر اليد ، وغير المأكول وصوفه وشعره ووبره ولو تكة إلا الخز مطلقا ، ومحض الحرير له وللخنثى ولو تكة كالذهب ولو تمويها . ويجوز الممتزج والقرون والتكات ، وللمرأة وفي الحرب والضرورة لدفع
الينابيع الفقهية — صفحة 860 | علي أصغر مرواريد