وتجب لفرض الصلاة والذبح والنحر ، ويسقط فيهما بتعذره جهلا وترديا
واستعصاء ، كالمسايفة والصائل وإن عدا أو وطأ نجاسة بخفه أو دابته لا برجله
مختارا .
وتبطل الفريضة عليها وإن كانت معقولة كالأرجوحة والسرير على جملة ، لا
الرف بين نخلتين أو حائطين غير مضطرب كالسفينة ، أو مضطرا فيه فيستقبل
متمكنا ولو بالتحريم ، ثم يستقبل صوب المقصد وإن تعسف ، ولو حرفها مختارا
لا بجماع بطلت إلا إن كانت إلى القبلة وصحت نافلة ولو حضرا ويومئ ركوعا
وسجودا أخفض . وغير الناسي تيقن الخطأ بيسير انحراف يعتدل فيها ، وبعدها لا
شئ كمتيقن الخطأ ولم يعلم . وبكثير يعيد في الوقت وإن استدبر بالاستدلال أو
بعدل مستدل لا باجتهاد بل يعمل به لغير .
ولو اختلفا لم يجمعا فيعقدان جمعة بشروطها وإن اقترنتا بخطبة واحدة .
ويأكل أحدهما مذبوح الآخر ويجزئه صلاته على الميت وشهادته ويبني على
عدالة المسلم لا إسلام المخبر . ولو كف البصير فيها استمر ، فإن التوى قلد ، ومع
تعذره يستمر إن لم يتسع لغير ، ومعه يحتسب بما هو فيه ثم يأتي بالممكن .
الثالث : اللباس :
والعورة السوءتان والبيضتان منه لا الأليتان . ومنها ومن الخنثى الجسد عدا
الوجه والكفين والقدمين مطلقا . وللصبية والأمة كشف الرأس ، ولو عتقت فيها
بادرت بستره متمكنة لا بكثير ، ومعه تستأنف بسعة الوقت كالصبية بلغت فيها ،
ومع ضيقه تستمر بنفلها .
وسن له ستر بدنه بعمامة محنكة - ولو من غيرها - ومداومته خصوصا
المسافر ، وتأكد حالة خروجه ، وسراويل ورداء أبيض طرفاه على أيمن كتفيه ،
والتختم وأفضله العقيق فالفيروزج فحجر الغري وآكده الأبيض فالياقوت
فالزمرد فالجزع اليماني في اليمنى ، فصه باطن الكف ، لا بالحديد أو في اليسار ،
الينابيع الفقهية — صفحة 859
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٥٩