تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 859

مساهمون:

ص٨٥٩
وتجب لفرض الصلاة والذبح والنحر ، ويسقط فيهما بتعذره جهلا وترديا واستعصاء ، كالمسايفة والصائل وإن عدا أو وطأ نجاسة بخفه أو دابته لا برجله مختارا . وتبطل الفريضة عليها وإن كانت معقولة كالأرجوحة والسرير على جملة ، لا الرف بين نخلتين أو حائطين غير مضطرب كالسفينة ، أو مضطرا فيه فيستقبل متمكنا ولو بالتحريم ، ثم يستقبل صوب المقصد وإن تعسف ، ولو حرفها مختارا لا بجماع بطلت إلا إن كانت إلى القبلة وصحت نافلة ولو حضرا ويومئ ركوعا وسجودا أخفض . وغير الناسي تيقن الخطأ بيسير انحراف يعتدل فيها ، وبعدها لا شئ كمتيقن الخطأ ولم يعلم . وبكثير يعيد في الوقت وإن استدبر بالاستدلال أو بعدل مستدل لا باجتهاد بل يعمل به لغير . ولو اختلفا لم يجمعا فيعقدان جمعة بشروطها وإن اقترنتا بخطبة واحدة . ويأكل أحدهما مذبوح الآخر ويجزئه صلاته على الميت وشهادته ويبني على عدالة المسلم لا إسلام المخبر . ولو كف البصير فيها استمر ، فإن التوى قلد ، ومع تعذره يستمر إن لم يتسع لغير ، ومعه يحتسب بما هو فيه ثم يأتي بالممكن . الثالث : اللباس : والعورة السوءتان والبيضتان منه لا الأليتان . ومنها ومن الخنثى الجسد عدا الوجه والكفين والقدمين مطلقا . وللصبية والأمة كشف الرأس ، ولو عتقت فيها بادرت بستره متمكنة لا بكثير ، ومعه تستأنف بسعة الوقت كالصبية بلغت فيها ، ومع ضيقه تستمر بنفلها . وسن له ستر بدنه بعمامة محنكة - ولو من غيرها - ومداومته خصوصا المسافر ، وتأكد حالة خروجه ، وسراويل ورداء أبيض طرفاه على أيمن كتفيه ، والتختم وأفضله العقيق فالفيروزج فحجر الغري وآكده الأبيض فالياقوت فالزمرد فالجزع اليماني في اليمنى ، فصه باطن الكف ، لا بالحديد أو في اليسار ،