تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 858

مساهمون:

ص٨٥٨
يؤدي فيه وظن ضيقه إلا عن قدر الأخيرة يعينها ويقضي الأولى وإن تبين ما يسع قدرها ، لا إن زاد ركعة . ويقضي التارك بالنوم والمسكر والردة مطلقا لا بكفر أصلي وحيض ونفاس وجنون وحكمه ويرتب ذاكرا فيعدل الناسي مع إمكانه ، ويفوت بركوعه فيتمها ويتدارك السابقة . ويصح لو تلبس بالعصر فذكر فيها وعدل إلى الظهر مطلقا ، وبعد فراغها في المشترك بتمامها وإلا فلا . وجاز تقديم نافلة الليل لخائف الفوت بالنوم والسري والجنابة والبرد ، ويوم الجمعة ، ويزيد فيه أربعا هي لليوم فلا يسقطها السفر ولا تقضى . ويؤمر الصبي لسبع ويضرب لعشر كالصوم . وكره نافلة لا سبب لها عند الطلوع والغروب والقيام ، لا يوم الجمعة في الأخير خاصة ، وبعد فرض العصر والصبح . وندب التأهب قبل الوقت فيشتغل بأسبابها كما دخل ، وإيقاعها في مسجد جماعة في أوله ، إلا المستحاضة والمربية وعشائي مزدلفة ، وظهر الجمع في الحر والعشاء ليذهب الشفق ومنتظر الجماعة مطلقا والمتنفل للظهرين والإحرام والمسافر وسائر المعذورين إذا توقعوا الزوال للتؤدة والكمال وليصل المسجد . الثاني : القبلة : وهي الكعبة وجزؤها أو هواها للشاهد وحكمه تعينا فعلى المكي تحصيله ولو بصعوده لمرتفع والسطح ، ومثله الحرمي إذا عرف مشاهدتها بعلوه جبلا . ويسامتها بكل بدنه وجهتها لغيرهما . ثم العارف يجتهد بلا خوف الفوت ، فيقلد كالأعمى ، والعامي عدلا مستدلا ولو امرأة أو فاسقا أفاد الظن . ولو تعدد المخبر أخذ عن العالم وترك المجتهد ، وعن الأعلم لو تساويا ، ويرجع عن اجتهاده إلى خبر عالم ومجتهد إن رجحه . ويعول على قبلة بلد لا يعلم غلطه ، وقد يستفاد من غير مع تعدد غيرها ، ويطرد غير متغير ، ويحرم في محرابه عليه السلام ، وإلا فالجهات سعة وضيقا بحسبه . ولو بقي للغروب قدر أربع صلى الظهر إلى ثلاث وخص العصر بالباقي .
الينابيع الفقهية — صفحة 858 | علي أصغر مرواريد