تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 857

مساهمون:

ص٨٥٧
كتاب الصلاة وأبوابه أربعة : الأول : المقدمات : وفيه فصول : الأول : الوقت : من الزوال إلى الغروب وقت للظهرين ، ويختص الظهر من أوله بقدرها كالعصر من آخره ، وما بينهما لهما كالعشائين من الغروب إلى الانتصاف ، ومن الفجر الصادق إلى الطلوع للصبح ، وللفضيلة في الظهر من أوله إلى مصير الظل مثله ، وفي العصر مثليه ، وفي المغرب إلى ذهاب المغربية ، وفي العشاء إلى الثلث وفي الصبح إلى الحمرة وخلو أول الوقت عن عذر مسقط بقدرها وشروطها المقصودة توجبها كأن خلا آخره بزمان ركعة وشرطها . وزوال الصبا بعد عقد الظهر لا يسقط الجمعة مع إمكانها بخلاف مكلف سقطت عنه ، ولو خلا من وقت غير أخف فرضه وجبت ، ولو زحمتها حاضرة فوتتها قضيت . ويتحرى المعذور فيعول على الأوراد والأحراز ، والمختار على كثرة المؤذنين والرواتب والراتب العدل العارف ، فإن استمر أو تأخر أجزأ إلا أن تقدم فيعيد وإن لحقه فيها قبل القراءة . ولو ظن البقاء فأدى فبان الخروج أجزأ إلا إن انعكس ، إلا أن لا يبقى ما
الينابيع الفقهية — صفحة 857 | علي أصغر مرواريد