كتاب الصلاة
وأبوابه أربعة :
الأول : المقدمات :
وفيه فصول :
الأول : الوقت :
من الزوال إلى الغروب وقت للظهرين ، ويختص الظهر من أوله بقدرها
كالعصر من آخره ، وما بينهما لهما كالعشائين من الغروب إلى الانتصاف ، ومن
الفجر الصادق إلى الطلوع للصبح ، وللفضيلة في الظهر من أوله إلى مصير الظل
مثله ، وفي العصر مثليه ، وفي المغرب إلى ذهاب المغربية ، وفي العشاء إلى الثلث
وفي الصبح إلى الحمرة وخلو أول الوقت عن عذر مسقط بقدرها وشروطها
المقصودة توجبها كأن خلا آخره بزمان ركعة وشرطها .
وزوال الصبا بعد عقد الظهر لا يسقط الجمعة مع إمكانها بخلاف مكلف
سقطت عنه ، ولو خلا من وقت غير أخف فرضه وجبت ، ولو زحمتها حاضرة
فوتتها قضيت . ويتحرى المعذور فيعول على الأوراد والأحراز ، والمختار على
كثرة المؤذنين والرواتب والراتب العدل العارف ، فإن استمر أو تأخر أجزأ إلا أن
تقدم فيعيد وإن لحقه فيها قبل القراءة .
ولو ظن البقاء فأدى فبان الخروج أجزأ إلا إن انعكس ، إلا أن لا يبقى ما
الينابيع الفقهية — صفحة 857
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٥٧