تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
صلاته . ويستحب : أن يكون الخطيب بليغا مواظبا ، والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس وقص الأظفار والشارب ، والسكينة ، والطيب ، ولبس أفخر الثياب ، والتعمم ، والرداء ، والاعتماد ، والسلام أولا . المقصد الثالث : في صلاة العيدين : وتجب بشروط الجمعة جماعة ، ومع تعذر الحضور أو اختلال الشرائط تستحب جماعة وفرادى . وكيفيتها : أن يكبر للافتتاح ، ويقرأ الحمد وسورة - ويستحب الأعلى - ثم يكبر ويقنت خمسا ، ويكبر السادسة مستحبا ويركع ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة - ويستحب الشمس - ثم يكبر ويقنت أربعا ، ثم يكبر الخامسة مستحبا للركوع ، ثم يسجد سجدتين ، ويتشهد ، ويسلم . ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت لم تقض ، ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة ، ويكره بعد الفجر ، والخطبة بعدها ، واستماعها مستحب . ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة ، ويعلم الإمام ذلك ، وفي وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها قولان . ويستحب : الإصحار بها إلا بمكة ، والخروج حافيا بالسكينة ذاكرا ، وأن يطعم قبله في الفطر وبعده في الأضحى مما يضحي به ، وعمل منبر من طين ، والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلته ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى أوله ظهر العيد ، وفي غيرها عقيب عشرة . ويكره التنفل بعدها وقبلها ، إلا بمسجد النبي عليه السلام فإنه يصلي ركعتين فيه قبل خروجه .