صلاته .
ويستحب : أن يكون الخطيب بليغا مواظبا ، والمباكرة إلى المسجد بعد حلق
الرأس وقص الأظفار والشارب ، والسكينة ، والطيب ، ولبس أفخر الثياب ،
والتعمم ، والرداء ، والاعتماد ، والسلام أولا .
المقصد الثالث : في صلاة العيدين :
وتجب بشروط الجمعة جماعة ، ومع تعذر الحضور أو اختلال الشرائط
تستحب جماعة وفرادى .
وكيفيتها : أن يكبر للافتتاح ، ويقرأ الحمد وسورة - ويستحب الأعلى - ثم
يكبر ويقنت خمسا ، ويكبر السادسة مستحبا ويركع ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم
فيقرأ الحمد وسورة - ويستحب الشمس - ثم يكبر ويقنت أربعا ، ثم يكبر الخامسة
مستحبا للركوع ، ثم يسجد سجدتين ، ويتشهد ، ويسلم .
ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت لم تقض ، ويحرم السفر
بعد طلوع الشمس قبل الصلاة ، ويكره بعد الفجر ، والخطبة بعدها ، واستماعها
مستحب .
ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة ، ويعلم الإمام
ذلك ، وفي وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها قولان .
ويستحب : الإصحار بها إلا بمكة ، والخروج حافيا بالسكينة ذاكرا ، وأن
يطعم قبله في الفطر وبعده في الأضحى مما يضحي به ، وعمل منبر من طين ،
والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلته ، وفي الأضحى عقيب
خمس عشرة إن كان بمنى أوله ظهر العيد ، وفي غيرها عقيب عشرة .
ويكره التنفل بعدها وقبلها ، إلا بمسجد النبي عليه السلام فإنه يصلي ركعتين
فيه قبل خروجه .
الينابيع الفقهية — صفحة 541
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٤١