تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
والجمعة . والضحى وألم نشرح سورة ، وكذا الفيل ولإيلاف ، وتجب البسملة بينهما ، ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف ، إلا في التوحيد والجحد فلا يعدل عنهما ، إلا إلى الجمعة والمنافقين ، ومع العدول يعيد البسملة ، وكذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد . الخامس : الركوع ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا في كل ركعة مرة . ويجب : الانحناء بقدر أن تصل راحتاه ركبتيه ، والذكر فيه مطلقا على رأي ، والطمأنينة بقدره ، ورفع الرأس منه ، والطمأنينة قائما . ولو عجز عن الانحناء أو ما ، والراكع خلقة يزيد يسيرا ، وينحني طويل اليدين كالمستوي ، وتسقط الطمأنينة مع العجز . ويستحب : التكبير له قائما رافعا يديه ، ورد الركبتين ، وتسوية الظهر ، ومد العنق ، والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، وسمع الله لمن حمده . ويكره : الركوع ويده تحت ثيابه . السادس : السجود ، وتجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن ، تبطل الصلاة بتركهما معا عمدا وسهوا ، لا بترك إحديهما سهوا . ويجب في كل سجدة : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، وعدم علو موضع الجبهة عن الموقف ما يزيد عن لبنة ، والذكر فيه مطلقا على رأي ، والسجود على سبعة أعضاء الجبهة ، والكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين - والطمأنينة فيه بقدر الذكر ، ورفع الرأس منه ، والجلوس مطمئنا عقيب الأولى . والعاجز عن السجود يومئ ، ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه فعل ، وذو الدمل يحفر لها ليقع السليم على الأرض ، فإن تعذر سجد على أحد الجنبين ، فإن تعذر فعلى ذقنه . ويستحب : التكبير له قائما ، والسبق بيديه إلى الأرض ، والإرغام ، والدعاء