تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، والتورك ، والدعاء عنده ، وجلسة الاستراحة ، وبحول الله ، والاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه . ويكره : الإقعاء . السابع : التشهد ، ويجب عقيب كل ثانية ، وفي آخر الثلاثية والرباعية أيضا الشهادتان ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، والجلوس مطمئنا بقدره والجاهل يتعلم . يستحب : التورك ، والزيادة في الدعاء . ومندوبات الصلاة ستة : الأول : التسليم على رأي ، وصورته : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ويخرج به من الصلاة . ويستحب : أن يسلم المنفرد إلى القبلة ، ويشير بمؤخر عينه إلى يمينه ، والإمام بصفحة وجهه ، والمأموم عن الجانبين إن كان على يساره أحد ، وإلا فعن يمينه . الثاني : التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية ، أحدها تكبيرة الافتتاح . الثالث : القنوت ، ويستحب عقيب قراءة الثانية قبل الركوع ويدعو بالمنقول وفي الجمعة قنوت آخر بعد ركوع الثانية ، ولو نسيه قضاه بعد الركوع . الرابع : شغل النظر قائما إلى مسجده ، وقانتا إلى باطن كفيه ، وراكعا إلى بين رجليه ، وساجدا إلى طرف أنفه ، ومتشهدا إلى حجره . الخامس : وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه ، وقانتا تلقاء وجهه ، راكعا على ركبتيه ، وساجدا بحذاء أذنيه ، ومتشهدا على فخذيه . السادس : التعقيب ، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام . المقصد الثاني : في الجمعة : وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر ، ووقتها عند زوال الشمس يوم الجمعة إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، فإن خرج صلاها ظهرا ما لم يتلبس في الوقت .