والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، والتورك ، والدعاء عنده ، وجلسة الاستراحة ،
وبحول الله ، والاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه .
ويكره : الإقعاء .
السابع : التشهد ، ويجب عقيب كل ثانية ، وفي آخر الثلاثية والرباعية أيضا
الشهادتان ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، والجلوس مطمئنا بقدره والجاهل يتعلم .
يستحب : التورك ، والزيادة في الدعاء .
ومندوبات الصلاة ستة :
الأول : التسليم على رأي ، وصورته : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ،
أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ويخرج به من الصلاة .
ويستحب : أن يسلم المنفرد إلى القبلة ، ويشير بمؤخر عينه إلى يمينه ، والإمام
بصفحة وجهه ، والمأموم عن الجانبين إن كان على يساره أحد ، وإلا فعن يمينه .
الثاني : التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية ، أحدها تكبيرة الافتتاح .
الثالث : القنوت ، ويستحب عقيب قراءة الثانية قبل الركوع ويدعو بالمنقول
وفي الجمعة قنوت آخر بعد ركوع الثانية ، ولو نسيه قضاه بعد الركوع .
الرابع : شغل النظر قائما إلى مسجده ، وقانتا إلى باطن كفيه ، وراكعا إلى بين
رجليه ، وساجدا إلى طرف أنفه ، ومتشهدا إلى حجره .
الخامس : وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه ، وقانتا تلقاء وجهه ،
راكعا على ركبتيه ، وساجدا بحذاء أذنيه ، ومتشهدا على فخذيه .
السادس : التعقيب ، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام .
المقصد الثاني : في الجمعة :
وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر ، ووقتها عند زوال الشمس يوم الجمعة
إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، فإن خرج صلاها ظهرا ما لم يتلبس في الوقت .
الينابيع الفقهية — صفحة 539
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣٩