يحشره مع من يتوالاه إن جهله ، وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان طفلا ، ثم
يكبر الخامسة وينصرف .
ويجب : استقبال القبلة ، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي ، ولا قراءة فيها
ولا تسليم .
ويستحب : الطهارة ، والوقوف حتى ترفع الجنازة ، والصلاة في المواضع
المعتادة وتجوز في المساجد ، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة
- ويجعل الرجال مما يليه ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة ، ثم الصبي لو اتفقوا -
ونزع النعلين ، ورفع اليدين في كل تكبيرة .
ولا يصلي عليه إلا بعد غسله وتكفينه ، فإن فقد جعل في القبر وسترت عورته
ثم صلي عليه ، ولو فاتت الصلاة عليه صلي على قبره يوما وليلة ، ويكره تكرار
الصلاة .
وأولى الناس بها أولاهم بالميراث ، والأب أولى من الابن ، والولد أولى من
الجد ، والأخ من الأبوين ممن يتقرب بأحدهما ، والزوج أولى من كل أحد ،
والذكر من الأنثى ، والحر من العبد ، والأفقه أولى - فإن لم يكن بالشرائط استناب
من يريد ، وليس لأحد التقدم بدون إذنه - وإمام الأصل أولى ، والهاشمي أولى من
غيره مع الشرائط إن قدمه الولي ، ويستحب له تقديمه .
ولو أمت المرأة النساء والعاري مثله وقف في الصف ، وغيرهم يتقدم وإن
كان المؤتم واحدا ، وتنفرد الحائض بصف .
ولو فات المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراع الإمام ولاء وإن رفعت ،
ويستحب إعادة ما سبق به على الإمام .
ولو حضرت جنازة في الأثناء قطع واستأنف واحدة عليهما ، أو أتم ،
واستأنف على الأخرى .
ويستحب للمشيع : المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها ، والتربيع ،
والإعلام ، والدعاء عند المشاهدة .
الينابيع الفقهية — صفحة 543
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٤٣