خاتمة :
ينبغي وضع الجنازة مما يلي رجلي القبر للرجل ، ونقله في ثلاث دفعات ،
وسبق رأسه ، والمرأة مما يلي القبلة تنزل عرضا .
والواجب : دفنه في حفيرة تستر راحتيه وتحرسه عن هوام السباع على
الكفاية ، وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ، والكافرة الحاملة من مسلم
يستدبر بها القبلة ، وراكب البحر يثقل ويرمى فيه .
ويستحب : حفر القبر قامة أو إلى الترقوة ، واللحد مما يلي القبلة قدر
الجلوس ، وكشف الرأس ، وحل العقد ، وجعل التربة معه ، والتلقين ، والدعاء ،
وشرج اللبن ، والخروج من قبل الرجلين ، وإهالة الحاضرين بظهور الأكف
مسترجعين ، ورفعه أربع أصابع ، وتربيعه ، وصب الماء من قبل رأسه دورا ،
ووضع اليد عليه ، والترحم ، وتلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته ، والتعزية
قبل الدفن وبعده وتكفي المشاهدة .
ويكره : فرش القبر بالساج من غير ضرورة ، ونزول ذي الرحم - إلا في
المرأة - وإهالته التراب ، وتجديد القبور ، والنقل إلا إلى أحد المشاهد ، ودفن ميتين
في قبر ، والاستناد إلى القبر ، والمشي عليه .
ويحرم : نبش القبر ، ونقل الميت بعد دفنه ، وشق الثوب على غير الأب
والأخ ، ودفن غير المسلمين في مقابرهم ، إلا الذمية الحامل من مسلم .
المقصد السادس : في المنذورات :
من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي كهيئة اليومية ، ولا يتعين
زمان ولا مكان .
ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت ، كنذر صلاة جعفر عليه السلام . ولو نذر العبد المندوب في وقته تعين ، ولو نذر هيئته في غير وقته فالوجه
عدم الانعقاد ، وكذا الكسوف .
الينابيع الفقهية — صفحة 544
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٤٤