تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
خاتمة : ينبغي وضع الجنازة مما يلي رجلي القبر للرجل ، ونقله في ثلاث دفعات ، وسبق رأسه ، والمرأة مما يلي القبلة تنزل عرضا . والواجب : دفنه في حفيرة تستر راحتيه وتحرسه عن هوام السباع على الكفاية ، وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ، والكافرة الحاملة من مسلم يستدبر بها القبلة ، وراكب البحر يثقل ويرمى فيه . ويستحب : حفر القبر قامة أو إلى الترقوة ، واللحد مما يلي القبلة قدر الجلوس ، وكشف الرأس ، وحل العقد ، وجعل التربة معه ، والتلقين ، والدعاء ، وشرج اللبن ، والخروج من قبل الرجلين ، وإهالة الحاضرين بظهور الأكف مسترجعين ، ورفعه أربع أصابع ، وتربيعه ، وصب الماء من قبل رأسه دورا ، ووضع اليد عليه ، والترحم ، وتلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته ، والتعزية قبل الدفن وبعده وتكفي المشاهدة . ويكره : فرش القبر بالساج من غير ضرورة ، ونزول ذي الرحم - إلا في المرأة - وإهالته التراب ، وتجديد القبور ، والنقل إلا إلى أحد المشاهد ، ودفن ميتين في قبر ، والاستناد إلى القبر ، والمشي عليه . ويحرم : نبش القبر ، ونقل الميت بعد دفنه ، وشق الثوب على غير الأب والأخ ، ودفن غير المسلمين في مقابرهم ، إلا الذمية الحامل من مسلم . المقصد السادس : في المنذورات : من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي كهيئة اليومية ، ولا يتعين زمان ولا مكان . ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت ، كنذر صلاة جعفر عليه السلام . ولو نذر العبد المندوب في وقته تعين ، ولو نذر هيئته في غير وقته فالوجه عدم الانعقاد ، وكذا الكسوف .
الينابيع الفقهية — صفحة 544 | علي أصغر مرواريد