المقصد الرابع : في صلاة الكسوف :
تجب عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والآيات ، والريح
المظلمة ، وأخاويف السماء صلاة ركعتين ، في كل ركعة خمسة ركوعات : يكبر
للإحرام ، ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة ، ثم
يركع ، هكذا خمسا ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم فيصلي الثانية كذلك ،
ويتشهد ، ويسلم .
ويجوز أن يقرأ بعض السورة ، فيقوم من الركوع فيتمها من غير أن يقرأ
الحمد ، وإن شاء وزع السورة على الركعات الأولى ، وكذا السورة في الثانية .
ووقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء ، فلو قصر عنها سقطت ،
وكذا الرياح والأخاويف ، ولو تركها عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها
واجبا ، أما لو جهلها فلا قضاء ، إلا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع ،
ووقت الزلزلة مدة العمر ، ويصليها أداء وإن سكنت .
ويستحب الجماعة ، والإطالة بقدره ، والإعادة لو لم ينجل ، وقراءة الطوال ،
ومساواة الركوع والسجود للقراءة ، والتكبير عند الرفع - إلا في الخامس
والعاشر فيقول : سمع الله لمن حمده - والقنوت خمسا .
ويتخير لو اتفق مع الحاضرة ما لم تتضيق الحاضرة ، وتقدم على النافلة وإن
خرج وقتها .
المقصد الخامس : في الصلاة على الأموات :
تجب على الكفاية الصلاة على كل مسلم ومن هو بحكمه ممن بلغ ست
سنين ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا ، ويستحب على من لم يبلغها .
وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ، ثم يشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبي
صلى عليه وآله ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبر ويدعو للميت
إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم ، وأن
الينابيع الفقهية — صفحة 542
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٤٢