تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
المقصد الرابع : في صلاة الكسوف : تجب عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والآيات ، والريح المظلمة ، وأخاويف السماء صلاة ركعتين ، في كل ركعة خمسة ركوعات : يكبر للإحرام ، ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، هكذا خمسا ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم فيصلي الثانية كذلك ، ويتشهد ، ويسلم . ويجوز أن يقرأ بعض السورة ، فيقوم من الركوع فيتمها من غير أن يقرأ الحمد ، وإن شاء وزع السورة على الركعات الأولى ، وكذا السورة في الثانية . ووقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء ، فلو قصر عنها سقطت ، وكذا الرياح والأخاويف ، ولو تركها عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها واجبا ، أما لو جهلها فلا قضاء ، إلا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع ، ووقت الزلزلة مدة العمر ، ويصليها أداء وإن سكنت . ويستحب الجماعة ، والإطالة بقدره ، والإعادة لو لم ينجل ، وقراءة الطوال ، ومساواة الركوع والسجود للقراءة ، والتكبير عند الرفع - إلا في الخامس والعاشر فيقول : سمع الله لمن حمده - والقنوت خمسا . ويتخير لو اتفق مع الحاضرة ما لم تتضيق الحاضرة ، وتقدم على النافلة وإن خرج وقتها . المقصد الخامس : في الصلاة على الأموات : تجب على الكفاية الصلاة على كل مسلم ومن هو بحكمه ممن بلغ ست سنين ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا ، ويستحب على من لم يبلغها . وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ، ثم يشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى عليه وآله ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبر ويدعو للميت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم ، وأن