تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
ولا تجب إلا بشروط : الإمام العادل أو من يأمره ، وحضور أربعة معه ، والجماعة ، والخطبتان من قيام - المشتملة كل منهما على حمد الله ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة - وعدم جمعة أخرى بينهما أقل من فرسخ ، والتكليف ، والذكورة ، والحرية ، والحضر ، والسلامة من العمى والعرج لمرض والكبر المزمن ، وعدم بعد أكثر من فرسخين . فإن حضر المكلف منهم الذكر وجبت عليهم وانعقدت بهم . ويشترط في النائب : البلوغ ، والعقل والإيمان والعدالة ، وطهارة المولد ، والذكورة ، وفي العبد والأبرص والأجذم والأعمى قولان ، وفي استحبابها حال الغيبة وإمكان الاجتماع قولان . ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر ، فإن أدركها صلاها ، وإلا أعاد ظهره . وتدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية ، ولو انفض العدد في الأثناء أتم الجمعة ، ولو انفضوا قبل التلبس بالصلاة سقطت . ويجب : تقديم الخطبتين على الصلاة ، وتأخيرهما عن الزوال ، والفصل بين الخطبتين بجلسة ، ورفع صوته حتى يسمع العدد . ولو صليت فرادى لم تصح ، ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا ، وإلا اللاحقة والمشتبهة ، والمعتق بعضه لا تجب عليه وإن اتفقت في يومه . ويحرم : السفر بعد الزوال قبلها ، والأذان الثاني ، والبيع وشبهه بعد الزوال وينعقد . ويكره السفر بعد الفجر . وفي وجوب الإصغاء والطهارة في الخطبتين وتحريم الكلام قولان . والممنوع من سجود الأولى يسجد ويلحق قبل الركوع ، فإن تعذر لم يلحق ويسجد معه في الثانية وينوي بهما للأولى ثم يتم الصلاة ، ولو نواهما للثانية بطلت