ولا تجب إلا بشروط : الإمام العادل أو من يأمره ، وحضور أربعة معه ،
والجماعة ، والخطبتان من قيام - المشتملة كل منهما على حمد الله ، والصلاة على
النبي وآله عليهم السلام والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة - وعدم جمعة أخرى بينهما
أقل من فرسخ ، والتكليف ، والذكورة ، والحرية ، والحضر ، والسلامة من العمى
والعرج لمرض والكبر المزمن ، وعدم بعد أكثر من فرسخين .
فإن حضر المكلف منهم الذكر وجبت عليهم وانعقدت بهم .
ويشترط في النائب : البلوغ ، والعقل والإيمان والعدالة ، وطهارة المولد ،
والذكورة ، وفي العبد والأبرص والأجذم والأعمى قولان ، وفي استحبابها حال
الغيبة وإمكان الاجتماع قولان .
ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر ، فإن أدركها
صلاها ، وإلا أعاد ظهره .
وتدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية ، ولو انفض العدد في
الأثناء أتم الجمعة ، ولو انفضوا قبل التلبس بالصلاة سقطت .
ويجب : تقديم الخطبتين على الصلاة ، وتأخيرهما عن الزوال ، والفصل بين
الخطبتين بجلسة ، ورفع صوته حتى يسمع العدد .
ولو صليت فرادى لم تصح ، ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا
إن اقترنتا ، وإلا اللاحقة والمشتبهة ، والمعتق بعضه لا تجب عليه وإن اتفقت في
يومه .
ويحرم : السفر بعد الزوال قبلها ، والأذان الثاني ، والبيع وشبهه بعد الزوال
وينعقد .
ويكره السفر بعد الفجر .
وفي وجوب الإصغاء والطهارة في الخطبتين وتحريم الكلام قولان .
والممنوع من سجود الأولى يسجد ويلحق قبل الركوع ، فإن تعذر لم يلحق
ويسجد معه في الثانية وينوي بهما للأولى ثم يتم الصلاة ، ولو نواهما للثانية بطلت
الينابيع الفقهية — صفحة 540
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٤٠