غيره ، ويكره وقوفه وحده إلا مع العذر .
وتستحب تسوية الصفوف بالمناكب وسد الفرج والقيام إلى الصلاة بعد قد
قامت الصلاة ، والأفضل أن يتقدم من يختاره المأمومون ، ومع اختلافهم يقدمون
الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح وجها وعرضا ، ولو تعارضا قدم
الثاني .
ويكره من يكرهه المأموم والأعرابي والمتيمم والأبرص والمسافر والمفلوج
بغير المماثل والأغلف والمحدود بعد توبته مطلقا .
ولا بد من معرفة الإمام بالخبرة الباطنة أو البينة أو الشياع ، ولو علم فسقه
أو حدثه بعد الصلاة لم يعد ، وفي أثنائها يعدل ، وقبلها يعيد .
وإذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خاف الفوات ، ولو كان في
فريضة أداء عدل إلى النفل ويقطعها لو كان إمام الأصل ويجعل ما يدركه أول
صلاته .
ولو أدركه رافعا من الركوع كبر ودخل معه ثم استقبل بتحريمه ، ولو كان
رافعا من السجود جلس معه وأجزأه عن استئناف إحرام فيتبعه إن بقي من الصلاة
شئ وإلا أتم لنفسه .
ولو تعدد المسبوق جاز ائتمام أحدهما بصاحبه بعد سلام الإمام ويجوز أن
يسلم قبل الإمام لعذر ، ولغيره مع نية الانفراد ، ولا معها يأثم ويتم صلاته ، وإذا
دخل والإمام راكع ركع ومشى في ركوعه أو ركع مكانه ثم لحق .
ويستحب اتخاذ المساجد مكشوفة وقصدها وكنسها وإسراجها وإعادة ما
استهدم منها وتعاهد النعل عند دخوله بيمينه وخروجه بيساره داعيا فيهما .
ويكره تعليتها ، وجعلها طريقا ، والبيع والشراء فيها ، وتمكين الصبيان
والمجانين منها ، وإنشاد الشعر ، وكشف العورة ، ورفع الصوت ، وإقامة الحدود ،
وعمل الصنائع ، وتعريف الضوال بل على أبوابها ، وجعل المنارة في وسطها بل
مع حائطها وتشريفها ، والتوضؤ داخلها بل خارجها ، والبصاق فيستره ، ودخولها
الينابيع الفقهية — صفحة 850
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٥٠