تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 850

مساهمون:

ص٨٥٠
غيره ، ويكره وقوفه وحده إلا مع العذر . وتستحب تسوية الصفوف بالمناكب وسد الفرج والقيام إلى الصلاة بعد قد قامت الصلاة ، والأفضل أن يتقدم من يختاره المأمومون ، ومع اختلافهم يقدمون الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح وجها وعرضا ، ولو تعارضا قدم الثاني . ويكره من يكرهه المأموم والأعرابي والمتيمم والأبرص والمسافر والمفلوج بغير المماثل والأغلف والمحدود بعد توبته مطلقا . ولا بد من معرفة الإمام بالخبرة الباطنة أو البينة أو الشياع ، ولو علم فسقه أو حدثه بعد الصلاة لم يعد ، وفي أثنائها يعدل ، وقبلها يعيد . وإذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خاف الفوات ، ولو كان في فريضة أداء عدل إلى النفل ويقطعها لو كان إمام الأصل ويجعل ما يدركه أول صلاته . ولو أدركه رافعا من الركوع كبر ودخل معه ثم استقبل بتحريمه ، ولو كان رافعا من السجود جلس معه وأجزأه عن استئناف إحرام فيتبعه إن بقي من الصلاة شئ وإلا أتم لنفسه . ولو تعدد المسبوق جاز ائتمام أحدهما بصاحبه بعد سلام الإمام ويجوز أن يسلم قبل الإمام لعذر ، ولغيره مع نية الانفراد ، ولا معها يأثم ويتم صلاته ، وإذا دخل والإمام راكع ركع ومشى في ركوعه أو ركع مكانه ثم لحق . ويستحب اتخاذ المساجد مكشوفة وقصدها وكنسها وإسراجها وإعادة ما استهدم منها وتعاهد النعل عند دخوله بيمينه وخروجه بيساره داعيا فيهما . ويكره تعليتها ، وجعلها طريقا ، والبيع والشراء فيها ، وتمكين الصبيان والمجانين منها ، وإنشاد الشعر ، وكشف العورة ، ورفع الصوت ، وإقامة الحدود ، وعمل الصنائع ، وتعريف الضوال بل على أبوابها ، وجعل المنارة في وسطها بل مع حائطها وتشريفها ، والتوضؤ داخلها بل خارجها ، والبصاق فيستره ، ودخولها
الينابيع الفقهية — صفحة 850 | علي أصغر مرواريد