ولو فاته يوم قدم ظهره على عصره ، ولو فاته تمام وقصر قدم السابق منهما ، ولو
جهله قدم ما شاء .
ولا يترتب الحاضرة على الفائتة وإن كانت واحدة من يوم حاضر ، ولا ترتيب
بين اليومية وغيرها من الواجبات ، ولا بين الواجبات بعضها مع بعض ، ولا بين
النوافل وإن كانت راتبة ، نعم لو فات الشفع والوتر من ليلة أخر المفردة .
ولو نسي تعيين الفائتة ، صلى الحاضر اثنتين وثلاثا وأربعا ، ينوي بها ما في
ذمته ويتخير فيها الجهر والإخفات ، والمسافر ثنائية مطلقة وثلاثية .
ولو اشتبهت فلا يدري أمن يوم حضر أو سفر ، قضى كالحاضر وأطلق في
الثنائية أيضا ، ولو نسي عددها كررها حتى يغلب الوفاء ، ولو كانت الفائت
صلاتين فالحاضر ثنائية ورباعيتين بينهما مغرب ، والمسافر ثنائيتين بينهما مغرب ،
والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية ويطلق في الثنائيتين ويوقع المغرب بين ثنائيتين
ورباعيتين .
الثالث : الجماعة :
وهي واجبة في الجمعة والعيدين مع الشرائط ، ومندوبة في جميع الفرائض
وتتأكد في اليومية ، وتحرم في النوافل عدا العيد المندوبة والاستسقاء .
ويعتبر في الإمام البلوغ والعقل والإسلام والعدالة وطهارة المولد ، وتؤم
المرأة النساء ، ولا تؤم الخنثى مثلها ، وتدرك الركعة بإدراكه راكعا ، ومجامعته له
في قوس الركوع .
ولا تصح وبينهما حائل يمنع المشاهدة إلا في المرأة أو يكون مخرما أو قصيرا
يمنع حالة الجلوس خاصة ، ولا علو الإمام بالمعتد إلا في المنحدرة ، ولا يباعده
بما يخرج عن العادة إلا مع اتصال الصفوف ، ولو انتهت صلاة المتوسط تقدم
المتأخرون .
وتكره القراءة في الإخفاتية والجهرية المسموعة ولو همهمة ، ويستحب مع
الينابيع الفقهية — صفحة 848
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٤٨