تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 851

مساهمون:

ص٨٥١
برائحة الثوم والبصل والفجل والكراث . ويحرم إدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها مع التعدي ، ولا بأس بها لو لم يتعد ، وإخراج الحصى منها فيعاد إلى موضعه أو مسجد آخر ، وأخذها في ملك أو طريق وإن عوض عنه أضعافه ، واستعمال آلته في غيره ، وزخرفها ، ونقشها بالصور . الرابع : صلاة الخوف : وهي مقصورة سفرا وحضرا ، وأقسامها أربعة : الأول : صلاة بطن النخل ، وصفتها : أن يصلى بالأولى كمال الصلاة ، ثم بالثانية ، ويجوز التفريق هنا بأكثر من فرقتين ، ولا يشترط في هذا الخوف . الثاني : صلاة عسفان ، وشرطها أن يكون العدو في القبلة ، فيصلي بهم جميعا ، ويجعلهم صفين ويركع بالجميع ويسجد بالذي يليه ، ويبقي الآخر للحراسة ، فإذا قام الإمام سجد الأخير ، ثم انحازوا إلى موقف أصحابهم ، فأخذ كل من الصفين مقام صاحبه وركع بهم جميعا ، ثم سجد بالذي يليه فإذا جلس للتشهد سجد الأخير ، ثم سلم بهم جميعا . الثالث : صلاة ذات الرقاع ، وشروطها أربعة : كون العدو في خلاف القبلة ، وأن يكون فيه قوة يخشى هجومه ، وأن يكونوا في أرض مستوية يدرك هجومهم لو راموه ، وأن لا يحتاج إلى زيادة التفريق على عدد الصلاة . وحينئذ يفرقهم فرقتين ، يدخل معه إحديهما والآخر بإزاء العدو ، فإذا قام إلى الثانية انفرد من خلفه وجوبا وأتموا ، وذهبوا إلى موقف أصحابهم وجاء الباقون فدخلوا معه وهو ينتظرهم في قراءته ، فإذا جلس لتشهد قاموا فأتموا صلاتهم ثم يسلم بهم . وفي المغرب يصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس ، ويجوز التثليث فيها .
الينابيع الفقهية — صفحة 851 | علي أصغر مرواريد