تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 847

مساهمون:

ص٨٤٧
مفصولة . تتمة : وتجب في الاحتياط النية ، وصفتها : أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر - مثلا - أداءا لوجوبه قربة إلى الله . مع بقاء وقت المجبورة ، ولو خرج نوى القضاء ولو كانت المجبورة قضاء نواه كذلك ، ويقرأ الفاتحة خاصة . ويجب إيقاعه في الوقت ، ولو خرج ترتب على الفوائت ، ولو أحدث قبله لم يضر ، أما الأبعاض كالتشهد والسجدة فيجب إيقاعها في الوقت ، ولو أحدث قبله عامدا بطلت صلاته ، ولو كان الحدث سهوا أو بعد الوقت أو بعد أن مضى بعد التسليم زمانا يخرج به عن كونه مصليا ، لم تبطل ووجب قضاؤه متأخرا عن الفوائت . أما المرغمتان فالواجب فيهما ستة : النية بعد وضع الجبهة على الأرض أو مقارنا له : أسجد للسهو لوجوبه قربة إلى الله ، والسجود على الأعضاء السبعة على مسجده ، والصلاة والذكر بما يجزئ في الفرض ، والتشهد والتسليم . الثاني : القضاء : ويجب على كل تارك مع كماله وإسلامه ، عدا الحائض والنفساء في غير صلاة الطواف ، وإن كان بنوم أو سكر أو ردة وإن كان عن فطرة . ولا يجب قضاء ما فات بصغر أو جنون أو إغماء وإن استند سببه إليه ، كما لو أكل غذاءا مؤذيا أو تكلف عملا مشقا . ويراعى في العدد حالة الفوات ، فما فات في الحضر تمام ولو في السفر ، وما فات في السفر قصر ولو في الحضر ، وفي الصفة حال القضاء فيقضي العاجز بحسب مكنته ولو إيماءا ما فات حالة الصحة أو بالعكس . وتجب بحسب زمان الفوات مع الذكر ، فلو فاته عصر ثم ظهر قدم العصر ،