مفصولة .
تتمة :
وتجب في الاحتياط النية ، وصفتها : أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر
- مثلا - أداءا لوجوبه قربة إلى الله . مع بقاء وقت المجبورة ، ولو خرج نوى
القضاء ولو كانت المجبورة قضاء نواه كذلك ، ويقرأ الفاتحة خاصة .
ويجب إيقاعه في الوقت ، ولو خرج ترتب على الفوائت ، ولو أحدث قبله لم
يضر ، أما الأبعاض كالتشهد والسجدة فيجب إيقاعها في الوقت ، ولو أحدث قبله
عامدا بطلت صلاته ، ولو كان الحدث سهوا أو بعد الوقت أو بعد أن مضى بعد
التسليم زمانا يخرج به عن كونه مصليا ، لم تبطل ووجب قضاؤه متأخرا عن
الفوائت .
أما المرغمتان فالواجب فيهما ستة : النية بعد وضع الجبهة على الأرض أو
مقارنا له : أسجد للسهو لوجوبه قربة إلى الله ، والسجود على الأعضاء السبعة على
مسجده ، والصلاة والذكر بما يجزئ في الفرض ، والتشهد والتسليم . الثاني : القضاء :
ويجب على كل تارك مع كماله وإسلامه ، عدا الحائض والنفساء في غير
صلاة الطواف ، وإن كان بنوم أو سكر أو ردة وإن كان عن فطرة .
ولا يجب قضاء ما فات بصغر أو جنون أو إغماء وإن استند سببه إليه ، كما لو
أكل غذاءا مؤذيا أو تكلف عملا مشقا .
ويراعى في العدد حالة الفوات ، فما فات في الحضر تمام ولو في السفر ،
وما فات في السفر قصر ولو في الحضر ، وفي الصفة حال القضاء فيقضي العاجز
بحسب مكنته ولو إيماءا ما فات حالة الصحة أو بالعكس .
وتجب بحسب زمان الفوات مع الذكر ، فلو فاته عصر ثم ظهر قدم العصر ،
الينابيع الفقهية — صفحة 847
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٤٧