تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 849

مساهمون:

ص٨٤٩
عدمها الحمد ، وحيث لا يقرأ ينصت مع سماعه ، ومع عدمه يسبح . وتجب المتابعة ، فلو تقدم عليه في قيام أو سجود عامدا استمر ، وكذا في الركوع إن كان ذلك بعد تمام القراءة وقبله تبطل ، ولو كان ناسيا عاد ، ولو لم يعد صار حكمه حكم العامد . ولا يقف قدامه بل مساوية أو متأخرا عنه ، والاعتبار بالموقف فلا يتقدم بعقبه ، وإن برزت أصابع الإمام ولا يبرز أصابعه وإن تقدمت عقب الإمام ، ومع مراعاة ذلك لا يضر تقدمه في مسجد الجبهة . ولا بد من نية الائتمام ، ولا يعتبر ذلك في الإمام إلا حيث تشترط الجماعة ، كالجمعة والظهر المعادة ، ولو قال كل منهما : كنت إماما صحا ، ولو قال : كنت مأموما أو شكا أعادا . ولا يشترط تساوي الفرضين في العدد ولا الأداء ولا القضاء بل في النوع ، فلمصلي الصبح الاقتداء في الظهر لا الكسوف . ولو صلى منفردا ثم وجد جماعة أعاد إماما ومأموما ، فيقتدي المفترض بمثله وبالمتنفل ، وبالعكس فيهما في هذه الصورة ، والعيدين والاستسقاء خاصة ، ولا يجوز في غيرها . ويستحب أن يقف الإمام وسط الصف والجماعة خلفه ، ولو كان واحدا فعن يمينه ، ولو جاء آخر تأخر معه أو تقدمهما الإمام ، وتقف المرأة خلف الرجل وإن كانت واحدة ، ولو كانت الجماعة نساءا وقفت في وسطهن ، كالعراة جلوسا ويبرز بركبتيه . ويختص بالصف الأول الفضلاء ، ويكره تمكين الصبيان منه ، ويقرأ خلف غير المرضي وجوبا ، ولو سرا في الجهرية ، ولو سبقه بالقراءة سبح حتى يفرع أو أبقى آية ، ولو سبقه الإمام قرأ باقيها في ركوعه . ويسمع الإمام من خلفه قراءته وتكبيره وتسبيح ركوعه وشهادته ، ولا يسمعه المأموم شيئا من الأذكار ، ومن عجز عن حرف لا يؤم من قدر عليه وإن عجز عن