عدمها الحمد ، وحيث لا يقرأ ينصت مع سماعه ، ومع عدمه يسبح .
وتجب المتابعة ، فلو تقدم عليه في قيام أو سجود عامدا استمر ، وكذا في
الركوع إن كان ذلك بعد تمام القراءة وقبله تبطل ، ولو كان ناسيا عاد ، ولو لم
يعد صار حكمه حكم العامد .
ولا يقف قدامه بل مساوية أو متأخرا عنه ، والاعتبار بالموقف فلا يتقدم بعقبه ،
وإن برزت أصابع الإمام ولا يبرز أصابعه وإن تقدمت عقب الإمام ، ومع مراعاة
ذلك لا يضر تقدمه في مسجد الجبهة .
ولا بد من نية الائتمام ، ولا يعتبر ذلك في الإمام إلا حيث تشترط الجماعة ،
كالجمعة والظهر المعادة ، ولو قال كل منهما : كنت إماما صحا ، ولو قال : كنت
مأموما أو شكا أعادا .
ولا يشترط تساوي الفرضين في العدد ولا الأداء ولا القضاء بل في النوع ،
فلمصلي الصبح الاقتداء في الظهر لا الكسوف .
ولو صلى منفردا ثم وجد جماعة أعاد إماما ومأموما ، فيقتدي المفترض بمثله
وبالمتنفل ، وبالعكس فيهما في هذه الصورة ، والعيدين والاستسقاء خاصة ، ولا
يجوز في غيرها .
ويستحب أن يقف الإمام وسط الصف والجماعة خلفه ، ولو كان واحدا فعن
يمينه ، ولو جاء آخر تأخر معه أو تقدمهما الإمام ، وتقف المرأة خلف الرجل وإن
كانت واحدة ، ولو كانت الجماعة نساءا وقفت في وسطهن ، كالعراة جلوسا
ويبرز بركبتيه .
ويختص بالصف الأول الفضلاء ، ويكره تمكين الصبيان منه ، ويقرأ خلف
غير المرضي وجوبا ، ولو سرا في الجهرية ، ولو سبقه بالقراءة سبح حتى يفرع
أو أبقى آية ، ولو سبقه الإمام قرأ باقيها في ركوعه .
ويسمع الإمام من خلفه قراءته وتكبيره وتسبيح ركوعه وشهادته ، ولا يسمعه
المأموم شيئا من الأذكار ، ومن عجز عن حرف لا يؤم من قدر عليه وإن عجز عن
الينابيع الفقهية — صفحة 849
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٤٩