عقيب الرابعة قدر التشهد .
وما يوجب سجود السهو ثمانية : من نسي سجدة أو التشهد ولم يذكرهما
حتى يركع ، أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام ولم يذكر حتى سلم قضى
ذلك وسجد للسهو ، ومن قام في حال قعود ، أو بالعكس ، أو شك بين الأربع
والخمس ، وكل سهو يلحق المصلي .
ولكل سهو سجدتان ، وإن تضمن جملة لكل بعض منها سجود ، ويتعدد
بتعدد موجبه وإن تماثل ، ولو سها عن التشهد ، فقام وقرأ وكبر للركوع ثم ذكر
قبله تدارك ولم يزد على مرغمتين .
وما يوجب التلافي خمسة : من نسي القراءة قبل الركوع ، أو الركوع قبل
السجود ، أو السجود أو التشهد قبل الركوع ، ولو نسي الجهر أو الإخفات
تدارك حيث ذكر .
وما يوجب الاحتياط سبعة :
الأول : أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد كمال السجدتين .
الثاني : أن يشك بين الثلاث والأربع مطلقا ، ويبني فيهما على الأكثر ،
ويحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائما .
الثالث : أن يشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، والبناء على
الأربع والاحتياط بركعتين من قيام .
الرابع : أن يشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدتين ، والاحتياط
بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، أو ثلاث مفصولة .
الخامس : أن يشك بين الأربع والخمس قائما ، فيقعد ويحتاط بركعة ، ولو
كان جالسا سجد للسهو خاصة .
السادس : أن يشك بين الثلاث والخمس قائما ، فيقعد ويحتاط بركعتين ، ولو
كان جالسا بطلت .
السابع : أن يشك بين الثلاث والأربع والخمس قائما ، فيقعد ويحتاط بثلاث
الينابيع الفقهية — صفحة 846
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٤٦