تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 846

مساهمون:

ص٨٤٦
عقيب الرابعة قدر التشهد . وما يوجب سجود السهو ثمانية : من نسي سجدة أو التشهد ولم يذكرهما حتى يركع ، أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام ولم يذكر حتى سلم قضى ذلك وسجد للسهو ، ومن قام في حال قعود ، أو بالعكس ، أو شك بين الأربع والخمس ، وكل سهو يلحق المصلي . ولكل سهو سجدتان ، وإن تضمن جملة لكل بعض منها سجود ، ويتعدد بتعدد موجبه وإن تماثل ، ولو سها عن التشهد ، فقام وقرأ وكبر للركوع ثم ذكر قبله تدارك ولم يزد على مرغمتين . وما يوجب التلافي خمسة : من نسي القراءة قبل الركوع ، أو الركوع قبل السجود ، أو السجود أو التشهد قبل الركوع ، ولو نسي الجهر أو الإخفات تدارك حيث ذكر . وما يوجب الاحتياط سبعة : الأول : أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد كمال السجدتين . الثاني : أن يشك بين الثلاث والأربع مطلقا ، ويبني فيهما على الأكثر ، ويحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائما . الثالث : أن يشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام . الرابع : أن يشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدتين ، والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، أو ثلاث مفصولة . الخامس : أن يشك بين الأربع والخمس قائما ، فيقعد ويحتاط بركعة ، ولو كان جالسا سجد للسهو خاصة . السادس : أن يشك بين الثلاث والخمس قائما ، فيقعد ويحتاط بركعتين ، ولو كان جالسا بطلت . السابع : أن يشك بين الثلاث والأربع والخمس قائما ، فيقعد ويحتاط بثلاث
الينابيع الفقهية — صفحة 846 | علي أصغر مرواريد