العمر . ولو قيدها بوقت أو قراءة آيات معينة أو هيئة كصلاة جعفر تقيدت ، فيكفر
مع تحقق المخالفة للنذر .
ولو قيدها بمكان ، فإن كان مزية كالمسجد تعين ، ولو خلا عن المزية لم
يتعين وصلاها أين شاء .
ولو قيدها بزمان مكروه تعين ، ولو نذر خمس ركعات أو عشرا تخير في
التسليم على كل شفع وعلى ما زاد .
ومرت صلاة الأموات ، وتجئ صلاة الطواف .
الباب الرابع : في العوارض :
وهي خمسة :
الأول : الخلل الواقع في الصلاة :
ومن أخل بواجب عمدا بطلت صلاته ، ركنا كان ما أخل به أو فعلا أو تركا
أو شرطا أو كيفية ، وإن كان الجهل بوجوبه ، عدا الجهر والإخفات .
وإن كان عن سهو ، فمنه ما يوجب سجود السهو لا غير ، ومنه ما يوجب تلافيه
في الحال أو بعده ، ومنه ما يوجب الاحتياط ، ومنه ما يوجب الإعادة .
وهو اثنان وعشرون : من ترك النية حتى افتتح ، أو التحريم حتى قرأ ،
أو الركوع حتى مسجد ، أو بالعكس ، أو ترك الطهارة أو فعلها بمغصوب عالما ، أو
بنجس مطلقا ، أو صلى في مكان أو ثوب مغصوبين أو نجسين عالما أو ناسيا ، أو
استصحب مغصوبا كذلك .
أو شك في الأوليين أو الثنائية ، أو المغرب ، أو بين الأربع والخمس راكعا أو
ساجدا أو بينهما ، أو بين الثلاث والخمس كذلك وقاعدا ، أو بين الاثنتين والثلاث ،
أو بين الاثنتين والأربع راكعا أو ساجدا أو بينهما .
أو زاد في الصلاة ركوعا ، أو ركعة وكانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية ولم يقعد
الينابيع الفقهية — صفحة 845
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٤٥