تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 845

مساهمون:

ص٨٤٥
العمر . ولو قيدها بوقت أو قراءة آيات معينة أو هيئة كصلاة جعفر تقيدت ، فيكفر مع تحقق المخالفة للنذر . ولو قيدها بمكان ، فإن كان مزية كالمسجد تعين ، ولو خلا عن المزية لم يتعين وصلاها أين شاء . ولو قيدها بزمان مكروه تعين ، ولو نذر خمس ركعات أو عشرا تخير في التسليم على كل شفع وعلى ما زاد . ومرت صلاة الأموات ، وتجئ صلاة الطواف . الباب الرابع : في العوارض : وهي خمسة : الأول : الخلل الواقع في الصلاة : ومن أخل بواجب عمدا بطلت صلاته ، ركنا كان ما أخل به أو فعلا أو تركا أو شرطا أو كيفية ، وإن كان الجهل بوجوبه ، عدا الجهر والإخفات . وإن كان عن سهو ، فمنه ما يوجب سجود السهو لا غير ، ومنه ما يوجب تلافيه في الحال أو بعده ، ومنه ما يوجب الاحتياط ، ومنه ما يوجب الإعادة . وهو اثنان وعشرون : من ترك النية حتى افتتح ، أو التحريم حتى قرأ ، أو الركوع حتى مسجد ، أو بالعكس ، أو ترك الطهارة أو فعلها بمغصوب عالما ، أو بنجس مطلقا ، أو صلى في مكان أو ثوب مغصوبين أو نجسين عالما أو ناسيا ، أو استصحب مغصوبا كذلك . أو شك في الأوليين أو الثنائية ، أو المغرب ، أو بين الأربع والخمس راكعا أو ساجدا أو بينهما ، أو بين الثلاث والخمس كذلك وقاعدا ، أو بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الاثنتين والأربع راكعا أو ساجدا أو بينهما . أو زاد في الصلاة ركوعا ، أو ركعة وكانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية ولم يقعد