تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 842

مساهمون:

ص٨٤٢
الجمعة قنوتان : في الأولى قبله وفي الثانية بعده ، وفي الوتر قنوتان قبل الركوع وبعده . ويستحب التكبير له ، ورفع اليدين تلقاء وجهه مستقبلا ببطونهما السماء ضاما أصابعه عدا الإبهام ، والجهر ولو في السرية ، والدعاء فيه بالمنقول ، والتعقيب وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام . ويكره العبث والتثاؤب والتمطي والفرقعة ونفخ موضع السجود وعقص الشعر ومشط الرأس . ويبطلها الأكل والشرب إذا نافيا الخشوع لا بقايا الغذاء في أسنانه ، وموجب الطهارة لا وجود الماء للمتيمم ، وفوات أحد الأركان الخمسة ، وكذا فوات المقارنة والاستدامة والتسليم وإن لم تكن أركانا . الباب الثالث : في بقية الصلوات : وهي ستة : الأولى : الجمعة : وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر ، وتجب بزوال الشمس إلى صيرورة الظل مثله ، فإن بلغ ذلك ولم يكن تلبس بها سقطت وانتقل الفرض إلى الظهر . ولوجوبها شروط عشرة : السلطان العادل أو من نصبه ، وحضور خمسة الإمام أحدهم ، وعدم بعد المكلف عن موضع الجمعة بأزيد من فرسخين ، وأن لا تكون جمعتان في أقل من فرسخ ، وكون المكلف بها حرا محضا ذكرا غير ضرير ولا مقعد ولا هم ولا مسافر . ولو حضرها أحدهم وجبت عليه وانعقدت به عدا المرأة والعبد ، وهذه شروط في الابتداء خاصة لا بعد التلبس . وخطبتان بعد الزوال قبل الصلاة يشتمل كل منهما على حمد الله والصلاة على رسوله ، ويتعين لفظاهما ، وعلى الوعظ ولا يتعين ، وقراءة سورة خفيفة تشتمل